responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 181

حصول الواجب في وقته إلا مع حصولها قبل الوقت، كالغسل من الحدث الأكبر قبل الفجر مقدمة للصوم في النهار - حيث لا إشكال في لزوم تحصيلها قبل الوقت تبعاً لوجوب ذيها لو كان من المعلق، وإنما ينحصر الإشكال في لزومه لو كان الواجب مشروطاً بالوقت، لعدم فعلية وجوبه حينئذٍ.

وبذلك يظهر اندفاع ما أورده عليه المحقق الخراساني(قده) من عدم الثمرة لهذا التقسيم، لعدم الفرق بين المعلق والمنجز في الغرض المهم بعد كون التكليف في كليهما حالي، لأن الثمرة المذكورة مترتبة على إطلاق التكليف الذي هو مشترك بين القسمين، ولابد في صحة التقسيم من كونه بلحاظ ترتب الثمرة بين القسمين وإلا لكثرت التقسيمات.

وجه الاندفاع: أنه يكفي في صحة هذا التقسيم بيان الفرق بين المعلق والمشروط، وظهور الثمرة بلحاظه بعد خفائه. نعم كان المناسب لصاحب الفصول أن يجعل هذا التقسيم من لواحق تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط، لأنه تقسيم لأحد قسميه، وهو المطلق، لا في مقابله. والأمر سهل.

إذا عرفت هذا فيقع الكلام (تارة): في إمكان المعلق ثبوتاً (وأخرى): في كيفية استفادته إثبات. فالكلام في مقامين:

(المقام الأول): في إمكان المعلق. حيث سبق - في الوجه الثاني لمناقشة شيخنا الأعظم(قده)في إنكاره رجوع الشرط للتكليف - تقريب الفرق الارتكازي بين شروط الوجوب وشروط الواجب يظهر أن الخصوصية الاستقبالية إذا كانت دخيلة في تعلق الغرض بالواجب بحيث لاحاجة إليه قبلها فهي خارجة عن محل الكلام، حيث تكون دخيلة في التكليف ويكون الواجب مشروطاً بالمعنى المتقدم.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست