responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 182

وإنما الكلام فيما إذا لم تكن الخصوصية الاستقبالية دخيلة في تعلق الغرض بالواجب لو توقف تحقق الواجب عليه، إما لكونها من قيوده الشرعية الدخيلة في ترتب الغرض عليه وحصول أثره - كالطهارة من الحيض التي يتوقف عليها الصوم الواجب بكفارة قد تحقق سببها حال الحيض - وإما لكونها ظرفاً للقدرة عليه، لتوقفه على أمر استقبالي خارج عن الاختيار - كدخول شهر شوال الذي هو ظرف لصوم القضاء الذي يجب بالإفطار في شهر رمضان - وإما لتوقفه على مقدمات اختيارية تحتاج إلى زمـن.

هذا وصريح الفصول تعميم المعلق للصورة الأخيرة، وظاهر غير واحد - ممن وافقه في إمكان المعلق وممن خالفه فيه - خروجها عنه، مع اتفاق الكل، بل مفروغيتهم عن إمكانها ووقوعه. بل كثير من التكاليف منه، لوضوح أنه بسبب فعلية التكليف بذي المقدمة ينبعث المكلف لمقدماته، فتعيين دخولها في المعلق محض اصطلاح لا ينبغي إطالة الكلام فيه.

والعمدة الكلام في الصورتين الأوليين اللتين تشتركان في توقف المكلف به على أمر غير اختياري، مع فرض تجدد القدرة عليه بعد ذلك، لتحقق ما يتوقف عليه في الزمن المستقبل، حيث يقع الكلام في أن ذلك هل يمنع من فعلية التكليف أول؟ ومرجعه إلى أن القدرة المعتبرة في فعلية التكليف - زائداً على فعلية الملاك والغرض - هل هي القدرة على المكلف به في وقته ولو كان مستقبلاً أو خصوص القدرة الفعلية حين فعلية التكليف؟

تحديد موضوع الإمكان المدعى في المقام

هذا ولا إشكال في أن البعث نحو الأمر الاستقبالي الموقوف على أمر غير اختياري لايصح علىالإطلاق وبلحاظ جميع المقدمات بنحو يقتضي الداعوية للانبعاث إليه حتى من حيثية المقدمة الخارجة عن الاختيار، لاستحالة ذلك، والقائل بإمكان المعلق إنما يلتزم بإمكان البعث للأمر الاستقبالي من غير حيثية المقدمة المذكورة، بل بنحو يقتضي الانبعاث إليه بفعل مقدماته الاختيارية،

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست