في فرض فعلية التكليف به، لتمامية موضوعه. إلا أن تكون خارجة عن الإختيار، كالخصوصية الزمانية، حيث يأتي إن شاء الله تعالى في المبحث الثاني الكلام في فعلية التكليف بالقيد قبل حصوله.
وحيث اتضح الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به يتضح حال ما ذكره شيخنا الأعظم(قده) من أن العاقل إذا توجه لشيء فإما أن لا يتعلق به غرضه ولا يريده أصلاً أو يتعلق به غرضه فيطلبه فعل. إذ يظهر بذلك أن هناك صورة ثالثة يكون فيها الشيء الملتفت إليه مورداً لغرض تعليقي منوط بأمر غير حاصل يتعين إناطة التكليف به تبعاً للغرض، ولا يكون التكليف بدونه فعلي. وعليه ينزل جميع ما كان ظاهراً أو صريحاً في اشتراط نفس التكليف، كالشرط في القضية الشرطية وعنوان الموضوع في القضية الحقيقية، ولا ملزم بالخروج عن ظاهره.
(المبحث الثاني):في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلىمنجز ومعلق.قسم صاحب الفصول الواجب إلى منجز ومعلق، فالأول ما يكون زمانه متحداً مع زمان وجوبه، والثاني ما يكون زمانه متأخراً عن زمان وجوبه، فيكون الوجوب فيه حالياً والواجب استقبالي. وقد ذكر(قده) هذا التقسيم لبيان الفرق بين المعلق والمشروط بأن التكليف في المشروط قبل تحقق شرطه غير فعلي، وفي المعلق فعلي حتى قبل مجئ وقته.
الغرض من هذا التقسيم
وغرضه بذلك التمهيد لما يأتي في مبحث مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى من ظهور الثمرة بين القسمين في المقدمات المفوتة - وهي التي يتعذر