responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 179

فعليته قبله، ولأنه إنما يدعو إلى متعلقه لا إلى موضوعه. ولذا كان عدم وجوب تحصيل الشرط تابعاً إثباتاً لظهور الدليل في كونه قيداً لنفس التكليف، لأخذه عنواناً لموضوعه أوشرطاً فيه في ضمن قضية شرطية أو نحوه، مع وضوح أنه لو بني على تنزيل ما ظاهره رجوع الشرط للتكليف على رجوعه للمكلف به لم يكن وجه لاستفادة عدم وجوب تحصيل الشرط منه، ولزم توقف البناء عليه أو على وجوب تحصيله على دليل خاص، وليس بناؤهم على ذلك.

الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به

(وثاني): بأن ما ذكره يبتني على الخلط ثبوتاً بين شروط التكليف وشروط المكلف به، مع وضوح الفرق بين القسمين بالتأمل في المرتكزات والأمثلة العرفية، كما ذكره بعض الأعيان المحققين(قده) فإن الخصوصية (تارة): تكون دخيلة في تعلق الغرض بالماهية ذات الأثر الخاص والفائدة الخاصة وفي تحقق الحاجة له، فبدونها لا يحتاج إليها ولا يرغب في فائدته. كالمرض بالإضافة إلى شرب الدواء والجوع والعطش بالإضافة إلى الطعام والماء (وأخرى): تكون دخيلة في ترتب أثرها الخاص وفائدتها المهمة مع فعلية تعلق الغرض بها وحصول الحاجة إليها وإلى أثرها وفائدته، كالغليان للدواء والطهي للطعام والتبريد للماء.

فالأولى تكون قيداً للتكليف وشرطاً له، لتبعية التكليف للغرض، والمفروض عدم تعلق الغرض بالماهية بدونه، ولذا لا يجب تحصيله، لعدم فعلية التكليف بدونه، ولأن التكليف إنما يدعو إلى متعلقه لا إلى موضوعه. بل قد تكون مبغوضة للمولى، كالمحرمات التي تكون موضوعاً لبعض التكاليف، كوجوب الكفارة. والثانية تكون قيداً للمكلف به، لتبعية المكلف به سعة وضيقاً للفائدة والأثر المرغوب فيه، فيجب تحصيلها تبعاً للواجب المقيد به

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست