responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 178

كونها مورداً للتكليف في الثاني دون الأول مع كونها قيداً في المكلف به في كليهم، سواء كان دليل الطلب ظاهراً في رجوع الخصوصية للتكليف أم للمكلف به، إذ ليس الموجود وجداناً إلا ماذكرن، وليس هناك صور أخرى يكون الطلب فيها مشروط، ليمكن العمل بظاهر الدليل الدال عليه.

امتناع تعلق الغرض بالمقيد من دون تكليف بالقيد

ويشكل (أول): بأن فرض أخذ الخصوصية المقدورة في المكلف به مع كون التكليف به بنحو لا يقتضي التكليف به، بل يكتفى بحصولها من باب الاتفاق، غير ظاهر، وإن أقره عليه غيره،لأنه مع فرض تعلق الغرض بالمقيد وإمكان تحصيله بتحصيل قيده يتعين مطلوبية القيد بتبعه. وعدم تعلق الغرض بتحصيل الخصوصية مع القدرة عليها ملازم لعدم تعلق الغرض بتحصيل المقيد بها الذي يكون حصوله مشروطاً به. ولذا كان لزوم تحصيل مقدمة الواجب عقلي. ولو أمكن أخذ الخصوصية في الواجب بنحو لا يقتضي لزوم تحصيلها كان الوجوب شرعياً محتاجاً لدليل خاص.

ودعوى: أن عدم التكليف بالخصوصية إنما هو لعدم كون الخصوصية على إطلاقها دخيلة في المكلف به، بل الدخيل فيه هو خصوص ما يؤتى به منها لا بداعي التوصل للمكلف به، فعدم التكليف به غيري، لعدم الأثر للتكليف المذكور، بعد عدم صلوحه للداعوية.

مدفوعة: بأن لازم ذلك هو التكليف غيرياً بتحصيل الخصوصية لا بداعي التوصل بها للمكلف به، لاعدم التكليف بها أصل. بل لازمه عدم ترتب الأثر على الخصوصية لو جىء بها بداعي تحصيل المكلف به، ولا يظن منهم البناء على ذلك.

ومن هنا كان الظاهر أن الشروط التي لا يجب تحصيلها مع القدرة عليها شروط للتكليف، لا للمكلف به، فلا يصلح التكليف للداعوية إليه، لعدم

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست