responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 177

ولعله لذا احتمل(قده) عدم فعلية التكليف في مثل ذلك قبل تحقق العنوان المأخوذ في موضوع التكليف. لكنه لا يناسب الوجه الثاني الآتي منه(قده) حيث يكون مقتضاه عدم الفرق في امتناع عدم فعلية التكليف المجعول شرعاً بين طرق بيانه.

دعوى حكم الوجدان برجوع الشرط للمادة

(الثاني): أن اختلاف ما يدل على الطلب إثباتاً وظهوره (تارة): في رجوع الشرط للتكليف

(وأخرى): في رجوعه للمكلف به لا أثر له بعد كون الطلب المنكشف به على نحو واحد ثبوتاً ولا يختلف وجدان، فإن العاقل إذا توجه إلى شيء فإما أن لايتعلق به طلبه أصل، وإما أن يتعلق به طلبه. لاكلام على الأول. وعلى الثاني فإما أن يكون ذلك الشيء لطلبه على جميع وجوهه وأحواله، فيكون مطلق، وإما أن يتعلق به طلبه علىتقديرخاص اختياري للمكلف - كالطهارة والصلاة والسفر والقصر - أو غير اختياري له - كالزمان - فإن كان اختيارياً (فتارة): يتعلق الغرض بالتكليف به مطلقاً بنحو تكون الخصوصية مورداً للتكليف، فيجب تحصيلها مقدمة له، فيكون واجباً مطلقاً كالأول، وإن افترق عنه بأخذ الخصوصية فيه

(وأخرى): يتعلق الغرض بالتكليف به بنحو لا يجب تحصيل خصوصيته، بل يكتفى بحصولها من باب الاتفاق، فيجب تحصيله على تقدير حصول تلك الخصوصية، كما في القصر مع السفر، وهو الواجب المشروط. وكذا الحال لوكانت الخصوصية غير اختيارية - كالوقت - لاستحالة التكليف بها حينئذٍ.

فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق في فرض اعتبار الخصوصية فيه ليس بكون الخصوصية قيداً للتكليف في الأول والمكلف به في الثاني، بل في

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست