responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 173

هل يسقط النهي لو خولف في بعض الأفراد

(الأمر الثاني): حيث أنه كان مقتضى النهي ترك الطبيعة بتمام أفرادها العرضية والطولية، فهل يسقط النهي بالمخالفة في بعض الأفراد أو ل، بل يلزم ترك بقية الأفراد؟ صرح المحقق الخراساني(قده) بعدم دلالته على أحد الأمرين بنفسه، قال: (بل لابد في تعيين ذلك من دلالة، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة...، ولم يتعرض لبيان مقتضى الإطلاق الذي ذكره.

والذي ينبغي أن يقال: بعد أن كان النهي متعلقاً بالماهية الخارجية بما لها من حدود مفهومية فإن ابتنى على ملاحظة الأفراد بنحو الارتباطية والمجموعية كان النهي واحداً لايطاع إلا بترك تمام الأفراد، ومع فعل بعضها يسقط بالمخالفة، وإن ابتنى على ملاحظتها بنحو الانحلال كان النهي منحلاً إلى نواهي متعددة بعدد الأفراد لكل منها طاعته ومعصيته، وحينئذٍ فسقوط النهي في كل فرد بمخالفته لا يقتضي سقوطه في بقية الأفراد.

والظاهر أن المفهوم عرفاً هو الثاني، ولذا يعدّ التارك في الآن الأول مطيعاً عرف، لا أن إطاعته مراعاة باستمراره على الترك، كما تكون إطاعة من يشرع في إمتثال الواجب الارتباطي - كالصوم - مراعاة بإكماله.

وكأنه لابتناء الارتباطية على نحو من العناية الموجب لاحتياجها لمزيد بيان، وبدونه ينهض الإطلاق بدفع احتماله. من دون فرق في ذلك بين الأفراد الطولية والعرضية. ويترتب على ذلك زيادة المعصية بزيادة الأفراد المأتي بها دفعة، فمن نظر لامرأتين في زمان واحد كان أكثر معصية ممن ينظر لامرأة واحدة. ويكفي في استيضاح ذلك أدنى تأمل في المرتكزات العرفية. وإن أطال بعضهم في المقام بما لا يسعنا ذكره وتعقيبه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست