responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 174

الفصل السادس: في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه

والتقسيمات المذكورة هنا وإن جعلت في كلماتهم تقسيمات للواجب، إلا أن الظاهر المفروغية عن جريانها في المستحب، وليس ذكرها للواجب إلا لأهميته. بل جملة منها تجري في المنهي عنه، وإنما ذكرت في كلماتهم للواجب لتقديم الكلام عندهم في الأوامر فاستغنوا بذكرها فيه عن ذكرها في المنهي عنه. ومن ثم كان الأولى في عنوان هذا الفصل ما ذكرن. بل قد ينفع الكلام في بعض تلك الأقسام في غير التكليفيات، كما يظهر عند الكلام فيها إن شاء الله تعالى.

إذا عرفت هذا فالكلام يقع في ضمن مباحث..

(المبحث الأول): في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط. لا إشكال في أنه كما يمكن ثبوتاً إطلاق متعلق الأمر والنهي بنحو يشمل تمام أفراد الماهية يمكن تقييده بنحو يقصر عن بعض أفراده، وفي أن المرجع في تعيين أحد الأمرين إثباتاً ظاهر الدليل، ومع عدمه فالمرجع الأصل. وليس هو محل الكلام في المقام، وإن أوهمه كل من ظاهر العنوان المتقدم وظاهر تعبيرهم عن محل الكلام بالواجب المشروط.

كما لاإشكال في إطلاق الخطاب بالأمر والنهي بنحو يكون فعلياً صالحاً للداعوية من دون حاجة إلى تحقق أمر مفقود، كما هو الحال في القضايا

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست