responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 172

(المسألة الثالثة): فيما يتعلق بالنهي. حيث سبق أن امتثال النهي إنما يكون بترك تمام أفراد الطبيعة المنهي عنها في تمام أزمنة النهي كان مناسباً للفور والتكرار على خلاف ماسبق في الأمر،وليس هومورداً للإشكال عندهم،وإنما وقع الكلام في أمرين..

هل يكفي في امتثال النهي ترك المنهي عنه، أو لابد من كفّ النفس عنه؟

(الأمر الأول): في أنه هل يكتفى في امتثال النهي وموافقته بمحض الترك ولو مع الغفلة عن المنهي عنه أو مع وجود الصارف عنه، أو لابد فيه من كف النفس عن الماهية الموقوف على الإلتفات إليها ثم الإعراض عنه؟. وقد يظهر منهم المفروغية عن أن مقتضى حاق اللفظ هو الاكتفاء بمحض الترك. وكأنه لما ذكرنا آنفاً من أن مقتضى النهي عرفاً مفاد القضية الحملية السالبة.

ولا وجه لاعتبار الكف زائداً على الترك إلا دعوى: أن الترك لما كان عدمياً كان أزلياً سابقاً على وجود المكلف، فلا يكون مقدوراً له ولا يمكن صرف التكليف له، بل لابد من صرفه لما هو المقدور له وهو الكف. لكنها مندفعة بما ذكره غير واحد من أن عدم قدرة المكلف على الترك الأزلي لا ينافي قدرته على الترك ببقائه واستمراره، وهو كافٍ في إمكان التكليف به.

نعم بناء علىأن الأصل في الأمر أن يكون تعبدياً فمقتضى بعض الوجوه المذكورة له العموم للنهي، ومقتضاه عدم الاكتفاء بالترك،بل لابدمن كونه بداعي إمتثال النهي، وهو أخص من الكف. لكن الوجه المذكور غير تام على ما يأتي في مبحث التعبدي والتوصلي، إن شاء الله تعالى. مع أنه مختص بتحديد مقتضى الإطلاق، ولا يجري فيما إذا دل الدليل على كون النهي توصلي، حيث لا إشكال في كثرة ذلك في النهي.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست