responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 170

الاستدلال على التراخي والجواب عنه

هذا وأما التراخي فقد سبق أنه لم يعرف القول بوجوبه، بل غاية الأمر وجود متوقف فيه. وقد يستدل للزومه بأن الواجب غالباً يحتاج إلى مقدمات مستلزمة للتراخي في امتثاله قهر. لكنه يندفع بأن الاضطرار للتأخير غالباً لا يستلزم مطلوبيته، بنحو يلزم التأخير حتى مع عدم احتياج الواجب لمقدمات تقتضي صرف الوقت أو مع تحققها قبله. ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا من عدم دلالة الأمر بنفسه على الفور ولا على التراخي، بل على الطبيعة المطلقة الحاصلة مع كل منهم، وهو راجع إلى جواز التراخي.

بقي في المقام أمور..

قد يستفاد الفور من شاهد الحال

(الأول): أنه قد يستفاد الفور العرفي من شاهد الحال، كما يكثر في الخطابات الشخصية غير المبنية على التقنين العام، حيث يغلب صدورها عند الحاجة للأمر المطلوب، لا لمحض بيان تحقق موضوع التكليف به، سواء كانت الخطابات تنجيزية، كما لو قيل: ناولني ماء أو أغلق الباب، أم تعليقية، كما لو قيل: إن أظلم الليل فأغلق الباب، وإن طرقت الباب فافتحه. كما ربما يحتف بالخطاب ما يصرفه لوقت آخر.

وهذا بخلاف القوانين العامة، كما في موارد القضايا الحقيقية ونحوه، فإن المراد بها محض بيان تحقق موضوع التكليف، من دون أن تكون ظاهرة في بيان وقت العمل به، فلا يخرج فيها عن مقتضى الإطلاق المتقدم إلا بقرينة.

مقتضى الأصل في المسألة لو فقد الإطلاق

(الثاني): لولم يكن للخطاب إطلاق فلا إشكال في أن مقتضى أصل البراءة عدم وجوب الفور ولا التراخي بنحو تعدد المطلوب، بل ولابنحو وحدة المطلوب قيداً في المأمور به، بناء على المشهور المنصور من أن المرجع مع الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين البراءة.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست