responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 169

الاستدلال على الفور ببعض الآيات الشريفة

ثم إنه قد يستدل لوجوب الفور بقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض}[1]،وقوله سبحانه: {سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض}[2]، وقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات}[3]، بدعوى: أنه ليس المراد من المغفرة والجنة إلا سببهم، ومنه فعل الواجبات التي هي من الخيرات أيض.

الجواب عن الاستدلال المذكور

وفيه (أول): أن سببية فعل الواجبات للمغفرة والجنة وكونه من الخيرات - بناء على أن المراد بها الأخروية، كما هو الظاهر، وعليه يبتني الاستدلال - في رتبة متأخرة عن تعلق الأمر، فلايصلح الأمر بالمسارعة والاستباق إليها لتقييد موضوع الأمر شرع، بنحو يكون عدم المسارعة وعدم الاستباق مخرجين لها عن كونها سبباً للمغفرة والجنة ومن الخيرات، لخروجها عن المأمور به.

(وثاني): أنه لو حملت على الإلزام المولوي لزم تخصيص الأكثر بلحاظ الواجبات الموسعة والمستحبات، وهو آبٍ عن التخصيص. ودعوى: أن خروجها تخصص لا تخصيص، لاستحالة وجوب ما يجوز تركه، فلا يهم كثرته. ممنوعة، لأن استحالة شمول الحكم لبعض أفراد العام لا يقتضي خروجه تخصص، بل هو تخصيص عقلي قد يستبشع إذا كثر، أو كان العام آبياً عن التخصيص، فيكون قرينة على إرادة ما لايلزم منه ذلك.

وبذلك يظهر أنه لا مجال لحملها على وجوب الفور بنحو تعدد المطلوب من دون أن يرجع إلى تقييد المأمور به، وإن لم ينهض بمنعه الوجه الأول. بل يتعين حملها على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن البدار للطاعات مطلقاً وإن لم تكن واجبات.


[1] سورة آل عمران الآية :133.

[2] سورة الحديد الآية:21.

[3] سورة البقرة الآية:148.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست