responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 166

تنبيهان

الاجتزاء بالمرة بمعنى الدفعة في مقام الامتثال

(الأول): بناء على ما ذكرنا من تعلق الأمر بالماهية من حيث هي من دون تقييد بمرة أو تكرار - سواء أحرز ذلك بالإطلاق أم بالأصل - فلا إشكال في تحقق الامتثال بالإتيان بفرد واحد،لصدق الماهيةبه.وكذا بالاتيان بأفراد متعددة إذا كان دفعة واحدة، بحيث يفرغ منها في زمان واحد،لصدق الماهية عليها بعين صدقها علىالفرد الواحد.

وأما الفرد أو الأفراد التي يتأخر الفراغ منها عن الفراغ من الفرد أو الأفراد الأولى، فالماهية المذكورة وإن كانت تصدق عليه، لأنها تصدق على الأفراد المتعاقبة كما تصدق على الأفراد المتقارنة، إلا أنه لا مجال لدخلها في الامتثال بعد تحقق الامتثال وسقوط الأمر بالفرد أو الأفراد الأولى، لأن سقوط الأمر وخروج المكلف عن عهدته أمر غير قابل للتعدد ولا للتأكد ثبوت، فمع استناده للسبب السابق يلغو السبب اللاحق كما هو الحال في سائر موارد اجتماع العلل على المعلول الواحد.

وأما التخيير بين الأقل والأكثر فهو وإن أمكن حتى في التدريجيات، إلا أنه لا يناسب الإطلاق بل يتوقف على تقييد المأمور به في مقام الجعل بنحو يمنع من انطباقه على الفرد الواحد في ظرف وجود غيره ولو بعده، على ما يأتي في محله، وهو خلاف المفروض في المقام من تمامية الإطلاق.

وبذلك يكون المتحصل: أن الحق هو المرة بمعنى الفرد بلحاظ نفس التكليف، وأما بلحاظ المكلف به فلا مجال للبناء على المرة ولا التكرار في مقام الجعل، وإنما يتعين البناء علىالمرة بمعنى الدفعة - مع وحدة الفرد أو تعدده - في مقام الامتثال بحكم العقل، مع كون المعيار فيهامع تعدد الأفراد هو التقارن في الفراغ ولو مع الترتب في الشروع.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست