responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 167

حمل الأوامر الندبية على الاستغراق والسريان على تفصيل

(التنبيه الثاني): مبنى الأصحاب في جملة من الموارد على حمل الأوامر الندبية على السريان والاستغراق، فيسري الحكم إلى جميع الأفراد الطولية والعرضية، بنحو يقتضي التكرار في مقام الجعل، ولا تسقط بصرف الوجود، كما في الأمر بقراءة القرآن والصلاة والصدقة والبر والإحسان وغيره، مع أن ما سبق في الأوامر الوجوبية جار فيه. وقد حاول بعضهم توجيه الفرق بما لا مجال لإطالة الكلام فيه.

والتحقيق: أن ما سبق من الوجه كما يجري في الأوامر الوجوبية يجري في الأوامر الندبية، والخروج عنه في الأوامر الندبية المتقدمة ونحوها إنما هو للمناسبات الارتكازية والقرائن الحالية والمقالية القاضية برجحان الماهيات المأمور بها بنحو السريان والاستغراق، لا بنحو البدلية. ولذا لا مجال للحمل على الاستغراق في الأوامر بالماهيات المذكورة في خصوص مورد، كاستحباب قراءة القرآن بعد الصلاة واستحباب الصدقة عند الخروج من المنزل أو عند السفر ونحو ذلك، حيث يتعين البناء على وفاء الدفعة الأولى بالخصوصية، وعدم استحباب مابعدها من حيثية تلك الخصوصية، وإن كان مستحباً بلحاظ مطلوبية أصل الماهية بنحو السريان والاستغراق.

(المسألة الثانية): في الفور والتراخي. وقع الكلام في أن الأمر هل يقتضي الفور - بمعنى المبادرة للامتثال في الزمن الثاني من الخطاب، أو في أول أزمنة الإمكان - كما عن الشيخ وجماعة، أويقتضي التراخي بمعنى جواز التأخير. وأما بمعنى لزومه فلم أعثر عاجلاً على قائل به، وإنما يظهر من الفصول وجود متوقف فيه يرى أن التأخير هو المتيقن من الامتثال.

والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم وحججهم أن النزاع لا يختص

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست