responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 165

على القضايا الحقيقية، مع الغفلة عن أن منشأ ذلك ليس هو إفادة الأمر التكرار، بل ظهور الخطاب في القضية الحقيقية المنحلة إلى قضايا متعددة تبعاً لتعدد الموضوع. وإلا فمن البعيد جداً البناء على لزوم التكرار من دون أن يتجدد موضوع التكليف، مع وضوح خروجه عن طريقة العقلاء في مقام الامتثال، بنحو يلحق بالبديهيات.

هذا وقد أطالوا في حجج القولين بما لا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ما ذكرن.

الاستدلال على التكرار ودفعه

نعم قد يستدل على التكرار مع قطع النظر عن مفاد الأمر (تارة): بما في مجمع البيان[1]، وعن عوالي اللآلي مرسلاً عن النبي(ص) أنه قال: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم). (وأخرى): باستصحاب وجوب الطبيعة بعد الإتيان بها مرة.

ويندفع الأول بأن الحديث محمول على الاستحباب، كما ذكرناه عند الكلام في الاستدلال به على قاعدة الميسور في التنبيه الثالث من تنبيهات مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين.

وأما الثاني فهو - مع أنه لا يقتضي لزوم التكرار، إذ هو لا يمنع من الاكتفاء بالمرة في آخر الوقت - مندفع بأن فرض تعلق الوجوب بالطبيعة على إطلاقها مستلزم لفرض العلم بسقوطه بالمرة، كما يأتي، ومعه لا مجال للاستصحاب. واحتمال بقاء الوجوب إنما يكون لاحتمال تعلقه بالطبيعة بقيد التكرار الذي هو مخالف للإطلاق والأصل.


[1] مجمع البيان المجلد الثاني ص: 250.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست