responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 151

ولذا كان ديدنهم فيما لو خوطب بجملة أمور قام الدليل على عدم الإلزام ببعضها البناء على الإلزام في الباقي، كما لو قيل: أكرم زيداً وعمراً وبكر، وقام الدليل على عدم وجوب إكرام بكر، مع أنه لو ابتنت إرادة الطلب غير الإلزامي من الصيغة على الخروج بها عما وضعت له من الإلزام لم يكن وجه لاستفادة الإلزام في الباقي، كما لعله ظاهر. ومن ثم كان الظاهر وضع الصيغة لمطلق البعث.

الكلام في وجه حمل الهيئة على الإلزام مع عدم القرينة الصارفة عنه

وحينئذٍ يتعين النظر في وجه الحمل على الإلزام مع عدم القرينة الصارفة عنه. ولهم في ذلك طرق..

توجيه الانصراف ومناقشته

(الأول): الانصراف لخصوص الإلزام، لكثرة الاستعمال في الطلب الإلزامي، أو لغلبة وجوده، أو لأكمليته. وفيه - مع أنه ليس شيئاً مما ذكر معياراً للانصراف، بل معياره المناسبات الارتكازية المعينة لبعض الأفراد - : أن الاستعمال في غير الإلزامي وكذا وجوده ليس بأقل، بل هما في خطابات الشارع الأقدس أكثر، فإن المندوبات والمكروهات أضعاف الواجبات والمحرمات، وأما الأكملية فهي مبنية على كون المعيار في الإلزام شدة الإرادة والكراهة وتأكدهم، وقد سبق المنع منه عند الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية، وأن المعيار أمر آخر ذكرناه هنا وهناك.

دعوى أنه مقتضى الاطلاق ومناقشته

(الثاني): أنه مقتضى الإطلاق. لما في الكفاية من أن الندب كأنه يحتاج إلى مؤنة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب، حيث لاتحديد فيه للطلب ولاتقييد. وفيه: أن عدم المنع من الترك في الاستحباب ليس من سنخ التقييد للطلب لينفى بالإطلاق، بل هو أمرمقارن له خارج عنه مطابق للأصل، فلا وجه لنفي الإطلاق له.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست