responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 150

البعثية الملائمة لكل منهم.

الاستدلال على اختصاص هيئة الأمر بالإلزام

وقدذهب جماعة من الأصوليين إلى الأول.ومرجع أدلتهم وجهان(أولهم): التبادر مع عدم القرينة الحالية والمقالية، ولذا يصح إطلاق الأمر على مفاد الصيغة - الذي سبق عدم صدقه إلا مع الإلزام - ويصح الذم على مخالفته، كما ورد في قضية امتناع ابليس من السجود لآدم، مع كون الخطاب به بالصيغة. كما أنه لايصح عرفاً الاعتذار باحتمال الندب في فرض عدم القرينة الصارفة عن الوجوب.

(وثانيهم): استعمالها في كثير من الآيات والروايات ولسان أهل العرف في مقام بيان الإلزام من دون حاجة إلى ضم القرينة بالوجدان. ومنه يظهر أنه لامجال لدعوى أن الاستعمال أعم من الحقيقة، إذ هي إنما تتجه مع احتمال القرينة، لا مع القطع بعدمه. كما لامجال لمعارضة ذلك باستعمالها في الندب، بعد عدم الإشكال ظاهراً في بناء العرف والمتشرعة على احتياجه للقرينة.

مناقشة الاستدلال المتقدم

نعم إنما ينهض هذان الوجهان بإثبات أن الوضع لخصوص الطلب الإلزامي إذا لم يكن الطلب الإلزامي مقتضى الأصل في مفاد الصيغة أو القرينة العامة التي يلزم الحمل عليها مع عدم المخرج عنه، حيث ينحصر منشؤهما بالوضع حينئذٍ. أما إذا احتمل ذلك أو ثبت فلا ينهضان بإثبات الوضع، لإمكان استنادهما حينئذٍ للأصل أو القرينة المذكورة دون الوضع. ويأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.

الاستدلال على عدم اختصاص هيئة الأمر بالإلزام

هذا والمعروف بين محققي المتأخرين الثاني. والعمدة في وجهه: أن الطلب غير الإلزامي وإن احتاج للقرينة إلا أن إرادته من الصيغة لاتبتني إرتكازاً على العناية والخروج بها عن معناه، بل هي لاتدل ارتكازاً إلا على محض البعث القابل للأمرين.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست