responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 152

وهناك وجوه أخر لتقريب الإطلاق لامجال لإطالة الكلام فيه.

دعوى أنه مقتضى حكم العقل ودفعه

(الثالث): حكم العقل، فقد ذكر بعض الأعاظم(قده) أن الوجوب هو الثبوت، وهو يكون في التشريعيات عقلي، تبعاً لصدق عنوان الإطاعة على الفعل، فإذا صدر بعث من المولى لشيء ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية انطبق عنوان الإطاعة على الانبعاث عن بعثه، فيجب عقل. نعم لو قامت قرينة على كون المصلحة غير لزومية لم يكن الانبعاث إطاعة فلا يجب عقل.

وفيه: أن محل الكلام ليس هو الوجوب العقلي التابع لوجوب إطاعة الآمر، بل مايساوق الإلزام التابع ثبوتاً لخصوصية في الخطاب، والذي لايختص بخطاب من تجب طاعته عقلاً كما سبق، والوجوب العقلي تابع للإلزام المذكور ثبوت، لا لعدم وصول الترخيص في الترك. ولو فرض حكم العقل بوجوب الانبعاث مع الشك في الإلزام وعدم وصول الترخيص، فهو حكم آخر طريقي ظاهري في طول الحكم بوجوب الإطاعة وقبح المعصية واقع، نظير الحكم بوجوب الاحتياط مع الشك في الفراغ، ومن المعلوم من مذهبه عدم بنائه عليه، بل على البراءة، كما لو تردد الأمر بين الوجوب والاستحباب، لعدم الدليل، أو لإجماله، أو لتردده بين ما هو ظاهر في الوجوب وما هو ظاهر في الاستحباب. وقد تقدم في التنبيه الأول في ذيل الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية ما يتعلق بالمقام.

ومثله ماذكره بعض مشايخنا من أن مفاد هيئة الأمر إبراز جعل المادة في عهدة المكلف واعتبارها في ذمته، فيجب عليه عقلاً السعي لتحقيقه والخروج عما انشغلت به ذمته ما لم يرخص المولى نفسه في الترك. فالوجوب مستفاد من حكم العقل، لا من الصيغة، بل هي مطلقاً للإبراز المذكور، وليس الفرق بين الوجوب والاستحباب ثبوتاً إلا في لزوم المصلحة وعدمه، وإثباتاً إلا في

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست