responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 147

الناهية، حيث تصلح للاستعمال في تلك المعاني عدا الطلب الذي يخلفه فيها النهي.

وقد وقع الكلام بينهم في اشتراكها بين هذه المعاني أو اختصاصها ببعضها مع كونها مجازاً في الباقي. لكن الظاهر - تبعاً لجمع من المحققين - أنها موضوعة لنحو نسبة خاصة لا تخرج عنها إلى غيرها لا حقيقة ولا مجاز، واختلاف المعاني المذكورة لها راجع لاختلاف دواعي الاستعمال، فكما أن القضية الحملية تستعمل (تارة): بداعي الإخبار والحكاية، (وأخرى): بداعي الاستهزاء والسخرية، مع عدم خروج هيئتها عن معناه، كذلك الحال في المقام، كما يشهد بذلك التدبر في المرتكزات الاستعمالية.

والنسبة المذكورة حيث كانت من المعاني الحرفية التي سبق اختلافها عن المعاني الاسمية سنخاً فلا يكون شرحها بالاسم - كالطلب والبعث ونحوهما - إلا لفظي، لضيق التعبير، على ما سبق في مبحث المعنى الحرفي.

مفاد هيئة الأمر والنهي

ولعل الأنسب التعبير عن النسبة التي تؤديها هيئة الأمر واللام بالنسبة البعثية، دون الطلبية، لأنها أقرب ارتكازاً إلى البعث الصادر من الباعث والقائم بين المبعوث والمبعوث إليه منها إلى الطلب القائم بالطالب والأمر المطلوب، ولا يكون المطلوب منه - في المقام - إلاّ آلة له، من دون أن يكون طرفاً له. وبهذا كانت مقابلة ل(ل) الناهية التي كان الأنسب التعبير عن النسبة التي تؤديها بالنسبة الزجرية، لعين ذلك.

نعم الخطاب بالنسبة المذكورة والحث بها يصدق عليه الطلب بلحاظ ما سبق من معنى الطلب، لأن الحث المذكور سعي نحو المطلوب.كما قد يصدق على الخطاب بالنسبة الزجرية الطلب، بلحاظ كونه سعياً نحو المطلوب، وهو الترك.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست