responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 148

على أنه لايهم تحقيق ذلك - وإن أطالوا الكلام فيه - لعدم الأثر له فيما هو المهم من العمل، إذ لاريب ظاهراً في أن الأصل حمل هيئة الأمر وأداته على كونها بداعي الحث على الفعل، وحمل أداة النهي على أنها بداعي الزجر عنه، دون بقية المعاني أو الدواعي المتقدمة من إباحة أو تهديد أو غيره.

الكلام في إفادة هيئة الأمر والنهي للإلزام

وإنما المهم استفادة الإلزام منها بالوضع أو الإطلاق أو نحوهم، بحيث يكون هو الأصل الذي يحمل عليه الكلام مع عدم القرينة علىغيره، لأهميةذلك في مقام العمل جد.ومن ثم كان ذلك حقيقاً بالكلام في المقام.

والظاهر أن النزاع في ذلك لا ينحصر بالإلزام المستلزم لاستحقاق العقاب لكون المخاطب واجب الطاعة عقلاً - كالشارع الأقدس - بحيث لاموضوع له في خطاب غيره - كما قد يظهر من بعض الوجوه الآتية - بل يجري في مطلق الإلزام ولو من الموالي العرفيين، بل ولو من غير الموالي، كالداعي والملتمس والشافع.

تقسيم الطلب إلى مولوي وإرشادي

وتوضيح ذلك: أن الطلب (تارة): يبتني على نسبة المطلوب للطالب بحيث يصح إضافته إليه، فيؤتى به لأجله ويحسب عليه، ويستحق الممتثل الشكر منه (وأخرى): لايبتني على ذلك، بل على محض الكشف عن واقع لادخل له به. والثاني هو الطلب الإرشادي. أما الأول فهو المولوي إن صدر من المولى، بل قد يطلق على كل طلب صادر ممن يهتم بطاعته بنظر العقلاء، ولو لخوف عقابه ورجاء ثوابه وإن لم يكن مستحقاً للطاعة، بل من كل من كان مستعلياً وإن لم يكن عالياً في نفسه.وإن صدر من السافل للعالي كان دعاء واستعطاف، وإن صدر من النظير للنظيركان التماساً أو نحوه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست