responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 146

الفصل الثالث: فيما يتعلق بصيغة الأمر والنهي

والمراد بصيغة الأمر في كلماتهم هي هيئة فعل الأمر، وألحق بها لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع. أما النهي فلا هيئة تخصه، وإنما يستفاد من (ل) الناهية.

وقد ذكروا لصيغة الأمر معاني متعددة.

(منه): الطلب الذي هو شايع من موارد استعماله.

(ومنه): الإباحة، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}[1]. (ومنه): التمني، كقول الشاعر: (ليلة العاشر طولي والبسي ثوب الظلام).

(ومنه): التعجيز، كقوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله}[2].

(ومنه): التهديد، كقوله تعالى: {اعملوا على مكانتكم إنا عاملون(وانتظروا إنا منتظرون}[3].

(ومنه): الإحتقار، كقوله تعالى: {فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا}[4]... إلى غير ذلك. كما يجري نظيرها في لام الأمر. بل في (ل)


[1] سورة المائدة الآية :2.

[2] سورة البقرة الآية : 23.

[3] سورة هود الآية : 121، 122.

[4] سورة طه الآية : 72.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست