responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 144

الفصل الثاني: فيما يتعلق بمادة الطلب

الطلب لغة هو السعي نحو الشيء لمحاولة تحصيله والوصول إليه، وهو المناسب لموارد إطلاقه في الكتاب المجيد والسنة الشريفة واستعمالات أهل العرف. والظاهر عدم خروجه عن المعنى المذكور عند إطلاقه في مورد الحث على الشيء، لأن الحث على الشيء نحو من السعي لتحصيله. ومن هنا كان الظاهر اتحاده خارجاً مع الحث المذكور، وليس هو متحداً مع الإرادة النفسية، لا مفهوماً ولا مصداق، خلافاً للمحقق الخراساني(قده). بل غايته أن يكون ملازماً له.

على أنه لايبعد عدم ملازمته لها وصدقه على الحث على الشيء وإن لم يكن بداعي تحصيله - لعدم إرادته - بل بداعي الامتحان. ودعوى: أنه حينئذٍ طلب صوري لاحقيقي. غير ظاهرة، وإنما يكون الخطاب طلباً صورياً إذا لم يكن بداعي الحث، بل لإيهامه، كما في موارد التقية.

ومثله في الضعف ماينسب للأشاعرة من أنه أمر قائم بالنفس غير الإرادة، وهو المسمى عندهم بالكلام النفسي، والمدلول للكلام اللفظي، وقد ذكروا أنه هو المعيار في التكليف دون الإرادة. وبذلك وجهوا تخلف الامتثال عن التكليف الشرعي مع امتناع تخلف مراده تعالى عن إرادته.

إذ فيه: أنه لاواقع للكلام النفسي، فضلاً عن أن يكون هو الطلب والمعيار في التكليف. وتخلف الامتثال عن التكليف ناشيء عن أن منشأ التكليف هو الإرادة التشريعية، دون الإرادة التكوينية الحقيقية، على ماتقدم

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست