responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 143

عن أمره أن تصيبهم فتنة...}[1]، وقوله سبحانه: {والذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أُولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار}[2]، وقوله(ص): (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة)[3]، أو(مع كل صلاة)[4]، ومافي حديث بريرة: (فقال لها النبي(ص): راجعيه فإنه أبو ولدك، فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: ل، إنما أنا شفيع، فقالت: لاحاجة لي فيه)[5]، فإن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة، إلا أن ابتناء الاستعمالات المذكورة ونحوها في الخصوصية على القرينة بعيد جد، ولاسيما في النبويات. ولا أقل من كونها مؤيدة للمدعى. وهي وإن وردت في الأمر إلا أن الظاهر مشاركة النهي له، للتقابل بينهما عرف.

هذا ولو فرض عدم ثبوت المدعى كان ما يأتي في وجه استفادة الإلزام من الصيغة بالاطلاق ونحوه جارياً في المقام.


[1] سورة النور الآية : 63.

[2] سورة الرعد الآية :25.

[3] الوسائل ج:1 باب: 3 من أبواب السواك حديث: 4.

[4] الوسائل ج:1 باب: 5 من أبواب السواك حديث: 3.

[5] مستدرك الوسائل باب: 36 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث: 3.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست