responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 142

(وأخرى): في أخذ علوّ الآمر والناهي أو استعلائه في مفهومهما (وثالثة): في ظهورهما - وضعاً أو إطلاقاً - في الإلزام.

مباينة الأمر والنهي للإرادة والكراهة

والذي ينبغي أن يقال: لا إشكال بعد النظر في المرتكزات العرفية في مباينة الأمر والنهي للإرادة والكراهة النفسيتين، وتقومهما بالخطاب الذي قد يكون مسبباً عن الإرادة والكراهة، وقد يكون مسبباً عن أمر آخر، كالامتحان، نظير ما سبق في حقيقة الأحكام الاقتضائية في مقدمة علم الأصول. فليس الأمر والنهي إلا عبارة عن الخطاب بالحث نحو الشيء أو بالزجر عنه وإن لم يكن مسبباً عن الإرادة أو الكراهة النفسيتين، فهو غير ملازم لهم، فضلاً عن أن يتحد معهم.

أخذ الاستعلاء في مفهوم الأمر والنهي

نعم الظاهر عدم الاكتفاء فيهما بمطلق الحث والزجر، بل يختصان بما يبتني منهما على اعتماد الآمر والناهي على قوته ونحوها ممايوجب متابعته وتنفيذ أمره على المأمور والمنهي، إما لسلطان غالب أو لحق لازم. غايته أنه لايعتبر كون وجود أحد هذين الأمرين حقيقي، بل يكفي كونه وهمياً أو ادعائياً من قبل الآمر والناهي، بل لايكفي الوجود الحقيقي إذا لم يبتن الخطاب عليه. ومرجع ذلك إلى اعتبار الاستعلاء، دون العلوّ. خلافاً لما ذكره غير واحد من العكس.

أخذ الإلزام في مفهوم الأمر والنهي

ومن هناكان الظاهرتوقف مفهوم الأمر والنهي على الإلزام، كما هو المتبادر من إطلاقهم، بل الظاهر صحة السلب عن غيره، وإن صح إطلاقه على مايعمه باستعماله في مطلق الطلب أوالزجربنحومن العناية،كماهوالحال في مقام التقسيم للإلزامي وغيره.

وقد يشهد بماذكرنا جملة من الآيات والروايات المتضمنة ترتب العقاب أو الذم على المخالفة والتحذير منه، كقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست