responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 138

ولو بلحاظ خصوص حال التلبس بالظلم، فيعم بإطلاقه من يبقى عليه ومن يفارقه. وذلك كما يقتضي عدم مقارنة الإمامة للتلبس بالظلم يقتضي عدم تأخرها عنه وعدم سبقها عليه. وهو المناسب لما عليه الإمامية أعز الله دعوتهم وأظهرحجتهم من وجوب عصمة الإمام.

كما أن الآية الكريمة تناسب مذهبهم في الإمامة و أنها مجعولة منه تعالى لشخص الإمام ابتداء، لعلمه السابق بأهليته له، لا إمضاء لبيعة الناس له بها الذي هو مذهب العامة، لعدم صحة النسبة له تعالى في الإمضائيات عرفاً - على ما سبق عند الكلام في المعاملات من مبحث الصحيح والأعم - وللعلم بعدم ابتناء إمامة إبراهيم(ع) على ذلك. وبذلك تصلح الآية الشريفة للحكومة على أدلة أحكام الإمامة - كالنبوي المتسالم عليه بين الفريقين المتضمن أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية[1] - لنهوضها ببيان كيفية نصب الإمام .

ومن الغريب ما أجهد به الرازي نفسه في محاولة لحمل الآية على إمامة النبوة دون إمامة الخلافة بوجوه سطرها لا ترجع إلى طائل، غافلاً أو متغافلاً عن أن الإمامة تباين النبوة مفهوماً وإن اجتمعتا في بعض الأشخاص - كما تضمنه صحيح هشام بن سالم المتقدم - وعن أن إمامة إبراهيم(ع) كانت بعد نبوته، وبعد أن أتم الكلمات التي ابتلاه الله تعالى بها ووفى به.

والحمد لله تعالى على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله. ونسأله الثبات على الهدى والصلاح. ومنه نستمد العون والتوفيق والتسديد والتأييد، وإليه يرجع الأمر كله، ولا حول ولا قوة إلا به، عليه توكلت وإليه أنيب.


[1] الكافي ج:1 ص: 376. باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى من كتاب الحجة. والبحار ج: 23 ص: 76 باب وجوب معرفة الإمام ... من كتاب الإمامة.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست