responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 137

(وثاني): على أن المراد بالعهد في الآية الإمامة التي لا تثبت فعلاً للشخص إلا بوجوده واجتماع الشروط فيه، ومنها عدم كونه ظالم، كي يدعى أن ظاهرها لزوم عدم كونه ظالماً حين انعقاد الإمامة له، فلا يشمل من خرج عن التلبس بالظلم إلا بناء على عموم المشتق.

ولا طريق لإثبات أحد الأمرين فضلاً عن كليهم، لو لم يكن الظاهر خلافهم.

أما الأول فلعدم ظهور النصوص في الاحتجاج بالآية الشريفة والإلزام بمفادها في مقابل خصم منكر، بل في مجرد بيان المراد منه، ولا مانع من ابتناء إرادة ما تضمنته النصوص منها على خلاف ظهورها البدوي لقرائن اطلع عليها من أوتي علم الكتاب، تشهد باستعمال المشتق - ولو مجازاً - في حال انقضاء التلبس، أو بأن حال الجري ليس هو حال ثبوت الحكم.

وأما الثاني فلاحتمال أن يكون المراد بالعهد في الآية هو عهده تعالى لإبراهيم(ع) بجعل الإمامة في ذريته بعد طلبه ذلك واستفهامه عنه، بل لايبعد ظهورها في ذلك بحمل العهد على الفعلي الشخصي، لا الكلي المنحل إلى أفراد تقديرية لاتكون فعلية إلا بنصب الإمام في وقته. بل إطلاق العهد على ذلك لا يخلو عن تكلف، فإن العهد عرفاً مساوق للوعد الجازم، الذي يكون موضوعه أمراً استقبالي، فنصب الإمام ليس عهد، بل تنفيذ للعهد المذكور. بل ذلك كالصريح من النبوي. وعليه يكون مفاد الآية أن العهد الذي أعطاه الله تعالى لإبراهيم(ع) بجعل الأئمة من ذريته لا يتناول الظالم منهم.

وحينئذٍ لابد أن لا يراد به الظالم منهم حين قطع العهد، لعدم وجودهم أو عدم وجود أكثرهم حينه، بل يتعين حمله على من يكون ظالماً حين وجوده

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست