responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 135

نعم لو كان العنوان مسوقاً لمجرد الحكاية عن الذات مع كونها تمام الموضوع اتجه ما ذكروه. لكنه مخالف لظاهر أخذ العنوان في القضايا الحقيقية جد.

(الثاني): ما ذكره المحقق الخراساني(قده) من احتمال كون الظلم بحدوثه مانعاً من الإمامة إلى الأبد، فيكفي في امتناع إمامة الشخص صدق الظالم عليه بلحاظ حال التلبس، بل هو المناسب لجلالة قدر الإمامة وعِظَم خطره.

وفيه: أن الاحتمال المذكور مخالف لظاهر جعل العنوان، لما سبق من أن حمل حال الجري على حال النسبة - وهي في المقام عدم نيل العهد - مقتضى القرينة العامة. ومجرد كون عموم المانعية لحال عدم صدق العنوان أنسب بجلالة قدر الإمامة لاتقتضي تعيينه بعد كون تبعيتها لصدقه ممكن، لأن رفعة المنصب بالمقدار الزائد على ذلك عين الدعوى.

(الثالث): أن وضوح منافرة منصب الإمامة للتلبس بالظلم مانع من حمل الآية الشريفة عليه، لاستهجان بيانه، بل لابد أن تحمل على ما يحتاج للبيان مما فيه نحو من الخفاء، وهو مانعية الظلم آناًمّا من قابلية الإمامة، فيكفي صدق العنوان سابقاً بلحاظ حال التلبس.

وفيه: أن وضوح منافرة المنصب للظلم بحسب المرتكزات العقلية والضروريات الفطرية الأولية لا يمنع من بيانه بعد خروج الناس عن ذلك عملاً بسبب جور الظالمين، بل اعتقاد كثير من أهل الأديان بخلافه، لشبهات روجها الطواغيت، فقد اشتهر عند المسيحيين إيمانهم المطلق بالكنيسة، وجرى بعض فرق المسلمين على ذلك، بل عليه عامتهم في الإمامة الدنيوية.

ولولا ما منَّ الله تعالى به من وضوح الحجة ببقاء القرآن المجيد وجهود أهل البيت(ع) وشيعتهم المخلصين في التأكيد على ذلك وكشف حال

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست