responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 134

أن يا إبراهيم إني لا أعطيك عهداً لا أفي لك به. قال: يا رب ما العهد الذي لا تفي لي به؟ قال: لا أعطيك لظالم من ذريتك عهد. قال إبراهيم عندها: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيراً من الناس. فقال النبي(ص): فانتهت الدعوة إلي وإلى علي، فاتخذني نبي، واتخذ علياً وصي)[1]، وقريب منهما غيرهم[2].

فقد ذكروا أن الاستدلال بالآية الشريفة الذي تضمنته النصوص المذكورة إنما يتم بناء على عموم المشتق لحال انقضاء التلبس، إذ لازمه كون المراد بعدم إمامة الظالم الذي تضمنته الآية الشريفة عدم إمامته حتى بعد ارتفاع ظلمه.

الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة

وقد أجيب عن ذلك بوجوه (الأول): ماذكره الشيخ الطوسي والطبرسي(قدس سرهم)، ويظهر من غيرهم. وتوضيحه: أن الآية لما لم تكن واردة بنحو القضية الخارجية لتقصر عن من انقضى عنه الظلم حين صدوره، بل بنحو القضية الحقيقية، كانت شاملة للظالم حين وجوده وتلبسه بالظلم، ومقتضى إطلاقها عدم نيله العهد أبد، لأن تسليط النفي على الفعل المضارع من دون توقيت يقتضي التأييد.

وفيه: أن مقتضى الإطلاق عدم ارتفاع الحكم عن موضوعه، لا عدم ارتفاعه بارتفاع موضوعه، وحيث أخذ في موضوع امتناع الإمامة عنوان الظالم لزم بقاؤه ببقائه، لا بقاؤه للذات بعد ارتفاعه، نظير ما لو قيل: لا يصلى خلف الفاسق.


[1] غاية المرام في حجة الخصام للبحراني ص: 270.

[2] راجع الكافي ج:1 ص:175، الباب السابق، وغاية المرام في حجة الخصام ص:270 - 272.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست