responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 111

وبعبارة أخرى: لابد من ابتناء الاستعمالات المذكورة على نحو من التصرف والعناية، إذ على الأعم يراد به بعض أفراد المسمى لاجميعه،كماهو مقتضى الإطلاق، وعلى الصحيح يراد به ما تحقق به المسمى لولا الجهة الموجبة للنهي، ويحتاج تعيين أحد الأمرين إلى دليل.

ومنه يظهر حال الاستدلال بإمكان نذر مثل ترك الصلاة في الحمام، مع عدم إرادة خصوص الصحيح منه، لتعذره بسبب النهي الحاصل من النذر. لاندفاعه بلزوم ابتناء الاستعمال على التصرف بأحد الوجهين المتقدمين، ولا يمكن حمله على مايناسب الظهورات الأولية على كل حال.

هذه عمدة الوجوه المستدل بها للقولين، وهناك وجوه أخر يضيق الوقت عن ذكرها لظهور ضعفه. ومن هنا لاينهض ما ذكروه بإثبات أحد الوجهين.

الوجه المختار في المقام

والذي ينبغي أن يقال: الأدلة التي استفيد منها أجزاء العبادات ذات العناوين الشرعية الخاصة بأنواعها - كالوضوء والصلاة والحج - وبأصنافها - كصلاة الآيات والعيدين وحج الإفراد - على قسمين:

(الأول): ماكان مسوقاً لشرح الماهية المسماة وبيان أجزائها كقوله(ع) في بيان حدّ الوضوء: (تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك)[1] وصحيح عمر بن أبي المقدام عن أبي عبدالله(ع): (أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة)[2]. وقوله في الصلاة: (ويفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم)[3] ونحوها غيرها مما ورد في شرح الوضوء والغسل والحج وغيره.


[1] الوسائل ج:1 باب:15 من أبواب الوضوء حديث:1.

[2] الوسائل ج:2 باب:11 من أبواب التيمم حديث:6.

[3] الوسائل ج:4 باب:1 من أبواب التسليم حديث:2.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست