responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 112

ومقتضى هذا توقف صدق المسمى على تمام الأجزاء الذي تضمنه بنحو المجموع لا بنحو الترديد بحيث يكفي فيه المعظم. والظاهر جري العرف الشرعي على ذلك، لما هو المتعارف من أخذ الماهيات المخترعة من مخترعه، والجري على ما أسسه فيه، ولاسيما في عرفه وعرف أتباعه.

(الثاني): ما كان مسوقاً لبيان ما يجب في الماهية بحيث يتوقف عليه امتثال أمره، كآيتي الوضوء والغسل والتيمم، وكقوله(ص): (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج)[1]. وقوله(ع): (الوقوف بالمشعر فريضة...)[2].

وهذا القسم وإن لم يصرح فيه بأن ماتضمنه جزء للمسمىإلا أن المتشرعة جروا على جزئيته منه، إما للمفروغية عن أن ما يجب في العمل المسمىليس إلاأجزاؤه المقومة له، فيصلح مايدل على وجوب شيء فيه لبيان جزئيته منه وإما لأن المسمى عندهم هو المطلوب في العمل، نظير ماسبق منا في تقريب الجامع الصحيحي من كون التشريع عندهم معياراً في التسمية.

وحيث كان مفاد هذا القسم لزوم تمام ماتضمنه بنحو المجموع أيضاً لا بنحو الترديد - بحيث يكفي المعظم - تعين اختصاص المسمى بالواجد لتمام تلك الأجزاء، كما هو الحال في القسم الأول.

وبعبارة أخرى: حيث لا طريق لمعرفة أجزاء الماهية المعتبرة في المسمى بمجموعها - كماهو مقتضى القول بالصحيح - أوبنحو الترديد والاكتفاء بالمعظم - كماهو مقتضى القول بالأعم - إلا اشتمال الأدلة - بقسميها المتقدمين - عليها كان اللازم الرجوع لها في كيفية أخذ تلك الأجزاء في المسمى، وحيث كان مقتضاها لزوم تلك الأجزاء بمجموعه، وعدم الاكتفاء بالمعظم منه، تعين كون دخلها في المسمى بهذا النحو،كما هو المناسب


[1] الوسائل ج:4 باب:1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث:6.

[2] الوسائل ج:10 باب:4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث:2.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست