responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 110

صحيحه عن أبي جعفر(ع): (قال: بنى الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه)[1]، وفي صحيح زرارة عنه(ع): (أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه...)[2]، فإن الأخذ بالأربع لا يكون إلا بإرادة الفاسد منه، بناء على اعتبار الولاية في صحة العبادة. ومثله ما تضمن نهي الحائض ونحوها عن الصلاة مما هو كثير جد، لتعذر الصحيح منها في حقها فيمتنع النهي عنها إلا بإرادة الفاسد.

وفيه - مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة - : أن المراد من الأربع التي بني الإسلام عليها في الحديث الأول هي الصحيحة، وهي التي أخذ الناس بها بمقتضى السياق، غايته أن أخذ الناس بها ادعائي ولو لاعتقادهم صحته. ومن القريب حمل الحديث على ذلك، بالتسامح في إطلاق هذه العناوين على ما وقع منهم، لاعتقادهم تماميته.

كما أن ما تضمن نهي المحدث عن الصلاة إن كان إرشادياً فكما يمكن أن يكون إرشاداً إلى بطلان العمل مع تحقق المسمى كما هو مقتضى الوضع للأعم، يمكن أن يكون إرشاداً إلى عدم تحقق المسمى كما هو مقتضى الوضع للصحيح. وإن كان مولوياً راجعاً إلى تحريم الفعل - الذي عليه يبتني وجه الاستدلال - فمن المعلوم أن المحرم ليس مطلق مايصدق عليه الاسم عرف، ليناسب إرادة الأعم، بل خصوص ما هو الصحيح لولا الحدث، فيناسب إرادة الصحيح - ولو كان إضافياً - في المقام.


[1] الكافي ج:2 ص:18. كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام حديث:3.

[2] الوسائل ج:1 باب: 29 من أبواب مقدمة العبادات حديث:2.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست