responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101

تشهد بشيوع إطلاق المسمى فيها على ما يعم ما ثبت في حق غير الشخص المذكور، على نحو إطلاقه على ما ثبت في حقه.

امتناع الترديد في الماهيات الحقيقية دون الماهيات الاعتبارية المخترعة

والذي ينبغي أن يقال: الترديد إنما يمتنع في الماهيات الحقيقية، لأنها أمور واقعية تتقوم بذاتياته، فلا يعقل دخل شيء فيها بالإضافة إلى فرد دون آخر، فضلاً عن مانعيته في الآخر.

أما الماهيات الاعتبارية المخترعة فلا مانع من الترديد فيه، لتقوّمها بالاعتبار، فيمكن لحاظها بالإضافة لبعض الخصوصيات بنحو الترديد، فتختلف فيها باختلاف الأفراد، سواء كانت من سنخ ما به الاشتراك بين الأفراد - كعدد الركعات في الصلاة - أم من سنخ آخر - كسياق الهدي الذي يختص به حج القِران - فهي في ذلك نظير الماهية المشككة بالإضافة إلى مراتب وجود الحقيقة الواحدة.

فمفهوم الدار مثلاً يتوقف على المكان المسور المشتمل على غرفة، وقد أخذ فيه بنحو الترديد زيادة الغرف، وبعض الكماليات، مثل الحمام والسرداب، فهي في ظرف عدمها في الفرد لا تخل بصدق الدار التامة عليه، وفي ظرف وجودها لا تكون زائدة عليها خارجة عنه، فليست هي كالمحل التجاري الذي لو اتصل بالدار خرج عنه، وكان المجموع أكثر من دار. وكذا الحال في مثل السيارة التي تختلف التامة منها في الأجزاء والشرائط باختلاف الأفراد اختلافاً فاحش، حتى ربما يكون بعض الآلات مقوماً لفرد منها ومضراً بآخر.

المختار في الجامع الصحيحي

ومن هنا لايمنع اختلاف أفراد الصحيح في الأجزاء والشرائط سنخاً وكمّاً من فرض جامع اعتباري بينه، قد أخذت فيه خصوصيات الأجزاء والشرائط بنحو الترديد تبعاً لاختلاف الأفراد فيه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست