responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 100

الذهني بين الأمرين، وإلى بداهة التباين بين مفهومي الصلاة والناهي عن الفحشاء مثلاً - : أن لازمه الرجوع مع الشك في اعتبار شيء فيها لقاعدة الاشتغال، لرجوع التكليف حينئذٍ للتكليف بأمر بسيط زائداً على الذات، وهومنشأ انتزاع العنوان، وحيث يشك في تحقق ذلك يجب إحراز الفراغ عنه بالإتيان بالأمر المشكوك، على مايأتي توضيحه عند الكلام في قاعدة الاشتغال تمهيداً للكلام في المتباينين من الفصل الثالث من الأصول العملية إن شاء الله تعالى، مع أن بناءهم على الرجوع معه للبراءة.

تحديد الشيخ الأنصاري للجامع المركب

هذا وأما شيخنا الأعظم(قده) فإنه - بعد ملاحظة ما سبق من اختلاف أفراد الصحيح في الأجزاء والشرائط، فلا يمكن فرض الجامع المركب بينه، كما لا يمكن ملاحظة الجامع البسيط بينها المنتزع من جهة عرضية انتزاعية، كالمنتزع من الأثر الخاص، لنظير ماسبق - ذكر - كما في التقريرات - أن الوجه هو الالتزام بأن الموضوع له هو خصوص الأجزاء والشرائط الثابتة في حق القادر المختار العالم العامد من دون حاجة إلى فرض جامع عنواني بسيط بينه. وليس ماثبت في حق غيره من أفراد المسمى الشرعي حقيقة، بل هو بدل مسقط عنه وإن أمكن أن يكون من أفراد المسمى عند المتشرعة، لتوسعهم في استعمال الألفاظ.

لكنه كما ترى لامجال للإلتزام به (أول): لأن الأجزاء والشرائط الثابتة في حق القادر المختار العالم العامد مختلفة باختلاف الأنواع والأفراد في الصلاة والزكاة والحج وغيره، فلو أمكن فرض قدر جامع بينها وحدها أمكن فرضه بينها وبين غيرها مما ثبت في حق غير الشخص المذكور.

(وثاني): لأن أدنى ملاحظة للاستعمالات في عرف الشارع ومعاصريه

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست