responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 102

نعم لابد فيه من لحاظ جهة تجمع شتات الأفراد المختلفة وتقصر عن غيرها تكون معياراً في تحديد المسمى. والإشكال إنما هو في تعيين تلك الجهة بعد ماسبق من الإشكال في الجامع البسيط والمركب الذي لأجله منع غير واحد من وجود الجامع الصحيحي.

لكن الإشكال مختص بما إذا كان الوضع تعيينياً من قبل الشارع الأقدس مع قطع النظر عن التشريع، حيث لا جهة تصلح للتعيين حينئذٍ، وقد سبق في مبحث الحقيقة الشرعية أنه لامجال للبناء عليه،بل الوضع في العرف الشرعي تعيني مستند للاستعمالات المتكثرة من الشارع وأتباعه للألفاظ الخاصة في الوظائف الخاصة بعد الابتلاء بها بسبب التشريع.

إذ عليه يمكن كون التشريع معياراً عندهم في التسمية، لا بمعنى أخذ التشريع بمفهومه قيداً في المسمى، ليرجع للجامع البسيط،بل بمعنىأن العرف الخاص بعدالالتفات لأفراد المشروع من كل وظيفة من هذه الوظائف، وإدراك نحو من السنخية بينها ينتزع منها جامعاً اعتبارياً صالحاً للانطباق عليه، ويكون الوضع التعيني له، ولا مانع من شمول الجامع المذكور لما شرع بعد الوضع، لتحقق معياره فيه، فيدخل في المسمى.

فالتشريع يكون معياراً لضبط العرف الشرعي للأفراد التي ينتزع الجامع منها بعد إدراك نحو من السنخية بينه، مع مطابقة الجامع لكل فرد بما له من أجزاء وشرائط - اقتضاها التشريع - بعناوينها الذاتية، وليست خصوصياتها ملحوظة إلا بنحو الترديد تبعاً لواقع الأفراد. وعليه يكون الجامع مركباً بالنحو المذكور، ومعياره التشريع. وهذا الجامع يمكن الوضع له ثبوت، وإن كان إحراز ذلك موقوفاً على النظر في حجة القول بالصحيح.

هذا ولايخفى أنه لا مجال لاستعمال الشارع في الجامع المذكور في

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست