responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 616

التي قلّد فيها الأوّل و إن قلنا بعدم وجوب تقليد الأعلم و الأورع أو كان الأول و الثاني متساويان علما و ورعا و لم يعلم بتفاوتهما في ذلك بعد الفحص عنه و لم تكن المسألة التي يريد فيها تقليد الثاني مما يتفرع على المسألة الّتي قلد فيها الأول كما في الأمثلة المتقدمة فالمعتمد حينئذ جواز تقليد الثاني في المسألة المفروضة و جواز تبعيض التّقليد وفاقا لصريح النهاية و التهذيب و الذكرى و الجعفرية و المقاصد العلية و الأحكام و المختصر و شرحه للعضدي بل الظاهر أنّه مذهب معظم الأصوليين كما صرّح به في المنية فقال أما تقليد مجتهد آخر في مخالف ذلك الحكم فالأكثر على جوازه و منعه قوم انتهى و يستفاد من هذه العبارة و من جملة من العبارات وجود الخلاف في المسألة ففي النهاية هل له اتباع غير ذلك المجتهد في حكم آخر اختلفوا فمنهم من جوّزه و هو الوجه عندي و بعضهم منع من ذلك و ليس بجيد و في المقاصد العلية إذا قلّد أحدهما في مسألة ففي جواز رجوعه إلى غيره في غيرها أقوال أصحّها الجواز و في الإحكام هل له اتباع غير ذلك المجتهد في حكم آخر فمنهم من منع و منهم من أجاز و هو الحق و في التهذيب الأقرب جواز ذلك و في المختصر و شرحه للعضدي المختار جواز ذلك انتهى و لا ريب في ضعف هذا الخلاف و للمعظم وجوه منها ما تمسّك به في النهاية و المنية و الأحكام و المختصر و شرحه للعضدي فقالوا إذ العلماء لم يوجبوا في كل عصر رجوع من استفتاهم في حكم إليهم في جميع الأحكام بل سوغ الصّحابة و غيرهم استفتاء العامي لكلّ عالم في مسألة و لم يحجروا على العامة في ذلك و لو كان ذلك واجبا لما سوّغوا السّكوت عنه و منها ما تمسّك به في الثلاثة الأول فقالوا و لأن كلّ مسألة لها حكم مختصّ بها فكما لم يتعيّن في المسألة الأولى الاتباع لشخص معيّن بل كان مخيّر في اتباع من شاء فكذا في المسائل لعدم الرّبط بينها و منها أنه كان يصحّ له الرجوع في كلّ مسألة إلى أي مجتهد شاء قبل التقليد فالأصل بقاء التخيير بعده فتأمل و منها أن لزوم الاقتصار على مجتهد و أخذ في جميع المسائل مستلزم للحرج العظيم غالبا فلا يجب مطلقا فتأمل و منها إطلاق قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* و قوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ الآية و قوله تعالى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ و قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و منها إطلاق جملة من الأخبار المتقدّمة الدالة على جواز التقليد

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل

لا فرق في تبعيض التقليد بين أن يقلّد مجتهدا في أكثر المسائل و يقلّد آخر في أقلها و لو مسألة واحدة و لا بين أن يقلّد في كلّ مسألة مجتهدا و بالجملة له أن يقلّد في كلّ مسألة مفروضة مجتهدا مفروضا و ليس للتبعيض كيفية خاصة

الثاني

لا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون قصده تسهيل الأمر على نفسه أو لا

الثالث

لا فرق في ذلك بين أن يكون بعد العمل بقول بعضهم أو قبله

الرّابع

إذا قلّد مجتهدا جامعا للشرائط في مسألة كما إذا قلّده في الحكم بنجاسة الماء القليل بالملاقاة للنجاسة أو في وجوب قضاء الصلاة فورا أو في صحة بيع المعاطاة أو نحو ذلك فهل يجوز له الرّجوع عنه بعد التقليد إلى مجتهد آخر جامع للشرائط مساو للمجتهد الأوّل في العلم و الورع فيقلّد في المثال الأوّل من يقول بعدم نجاسة الماء القليل بالملاقاة للنجاسة و في المثال الثاني من يقول بعدم وجوب قضاء الصّلاة فورا و في المثال الثالث من يقول بفساد بيع المعاطاة أو لا يجوز له الرجوع عن ذلك بل يجب عليه البقاء على تقليد الأول التحقيق أن يقال إن قلد المجتهد الأوّل في حكم كلّي في العبادات أو المعاملات أو الإيقاعات أو غير ذلك و أوقع بذلك التقليد عملا من عبادة أو معاملة أو إيقاعا و نحو ذلك فلا يجوز له الرّجوع فيما أوقعه و أتى به إلى غير ذلك المجتهد فإذا قلّد مجتهدا في جواز الوضوء بالمضاف و توضّأ به و صلّى فليس له الرّجوع في هذا الوضوء و هذه الصّلاة إلى مجتهد آخر يحكم بعدم جواز الوضوء بالمضاف فيكون العملان المذكوران صحيحان مطلقا و قد صرّح بما ذكرنا في جملة من الكتب ففي النهاية إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة و عمل بقوله فيها لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره إجماعا و الوجه عندي جواز العدول إلى غيره في مساويه لا فيه نفسه و في التهذيب إذا تساوى المفتيان فقلد العامي أحدهما لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم و الأقرب جوازه في غيره و في المنية إذا قلّد العامي أحد المجتهدين المتساويين في ظنه في حكم حادثة و عمل على فتواه فيها لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم إلى غيره و جوّز بعضهم العدول عنه في مساوي ذلك الحكم لا فيه بعينه و هو اختيار المصنف و الحق أنه إن تجدّد ظن رجحان غير ذلك المجتهد عليه في العلم و الورع جاز له تقليده في أمثال ذلك الحكم لوجوب العمل بالراجح و يكون ذلك جاريا مجرى تغير اجتهاد المجتهد و في الذكرى إذا تبع عالما في حكم فليس له اتباع الآخر في نقيضه و ربّما قيل بجوازه مع تساويهما في واقعة أخرى و في الجعفرية ثم يتخير في المسألة الواحدة في واقعتين و في المقاصد العليّة إذا قلّد أحدهما في مسألة ففي جواز رجوعه فيها إلى غيره في واقعة أخرى أقوال أصحّها الجواز و في المختصر لا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا و في شرحه للعضدي إذا عمل بقول المجتهد في حكم مسألة فليس له الرّجوع إلى غيره اتفاقا و في الإحكام إذا اتبع بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث و عمل بقوله فيها اتفقوا على أنه ليس له الرجوع في ذلك الحكم إلى غيره انتهى و مقتضى إطلاق كلامهم حينئذ عدم الفرق بين أن يكون المجتهد الثاني أعلم و أورع أو لا و هو جيد و كذا مقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق بين موت المجتهد الأول و عدمه و هو جيّد أيضا و هل

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست