responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 617

يجوز للمقلد المفروض الرجوع إلى مجتهد آخر مساو للأول فيما لم يأت به من العبادة و المعاملة و الإيقاع و نحو ذلك الّتي تندرج في ذلك الكلّي الذي قلد فيه فيجوز في المثال المتقدم أن يقلّد مجتهدا آخر مساويا للأوّل يحكم بعدم جواز الوضوء بالمضاف بالنسبة إلى ما لم يأت به من الوضوء آت أو لا يجوز له ذلك بل يجب عليه أن يبقى على تقليده الأول في جميع جزئيات الذي قلّد فيه فلا يجوز له الوضوء مطلقا بأي مضاف كان و بالجملة يجب عليه إذا قلد مجتهدا أو قصد العمل بفتواه البقاء على تقليده فيما قلّد فيه و عدم العمل فيه بفتوى غيره حيث لا يكون أعلم أو أورع فلا يجوز الرجوع عن التقليد مطلقا يظهر الأوّل من العلامة في النهاية و المحقق الثاني في الجعفرية و الشهيد الثاني في المقاصد العلية و يظهر الثاني من التهذيب و المنية و الذكرى و هو أحوط بل و أقوى لأن البراءة اليقينية من التكليف الثابت لا تحصل بالبقاء على تقليد المجتهد الأوّل و عدم الرجوع عنه و لاستصحاب بقاء الأحكام التي تعلقت به كوجوب فعل و حرمة آخر و صحة عمل باعتبار تقليده و لأصالة صحّة التقليد الأول إذ الرّجوع يقتضي فساده لا يقال ما ذكر معارض بأصالة بقاء جواز تقليد للمجتهد الثاني لأنه كالأول كان ممن يجوز تقليده قبل تقليد الأول فالأصل بقاؤه لأنا نقول ما ذكر أولى بالترجيح و لو سلّم عدمها فلا أقلّ من التّوقّف و معه يلزم تحصيل البراءة اليقينية و هو إنما يكون البقاء على تقليد الأوّل و لا يقال يدفع ما ذكر إطلاق ما دلّ من الكتاب و السّنة على جواز التقليد فإنه شامل لتقليد المجتهد الثاني بعد تقليد الأوّل لأنا نقول ذلك ممنوع و غير ثابت و إذا لزم العسر و الحرج و الضّرر بالبقاء على التقليد فالأقرب جواز الرّجوع سواء كان الأوّل الذي قلّده أعلم و أورع أم لا و سواء علم عند تقليده الأوّل باستلزامه الحرج أم لا ثم إنّه على المختار من عدم جواز الرجوع حيث لا خرج في البقاء إذا كان المجتهد الثاني أعلم أو أورع و قلنا بلزوم تقليدهما فهل يجوز الرجوع إليه حينئذ أو لا إشكال من عموم ما دل على لزوم تقليد الأعلم و الأورع و من الأصول المتقدمة و أصالة بقاء عدم جواز تقليد الأعلم أو الأورع قبل اتصافهما بالوصفين و قد صار في المنية إلى الأول و هو في غاية القوة و أما على القول بعدم وجوب تقليد الأعلم و الأورع ففي جواز الرجوع حينئذ إشكال عظيم و لكن احتمال الجواز في غاية القوة

الخامس

قال في المنية و النهاية لو عين العامي مذهبا معيّنا لمجتهد كالشافعي و أبي حنيفة و قال أنا على مذهبه و ملتزم له فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل قال قوم نعم نظرا إلى أن التزامه بالمذهب المعيّن غير ملزم له و أنكره آخرون لأن الالتزام بالمذهب كالالتزام بالحكم المعيّن في الحادثة المعيّنة و فصّل آخرون فقالوا كل مسألة اتّصل بها عمله على مذهب الأول لا يجوز له العدول عنها إلى غيره و ما لم يتّصل بها عمله فيجوز له الرجوع إلى غيره انتهى و قد أشار إلى هذه الأقوال في المختصر و شرحه للعضدي و الأحكام و ظاهر الأولين و صريح الأخير المصير إلى القول الثالث و فصّل في المنية تفصيلا آخر فقال بعد ذلك و الأصحّ جواز العدول إلى مذهب الغير على تقدير ظهور رجحانه في العلم و الورع أو في أحدهما على الآخر كما تقدم انتهى و يظهر من النهاية أن هذه النزاع يتفرع على مذهب العامة دون الشيعة الاثني عشرية فإنه قال هذا خلاف الجمهور أما الإماميّة فلما كانت الإمامة عندهم ركنا في الدّين و أصلا من أصوله لم يجز التقليد فيها فأوجبوا اتباع أئمتهم (عليهم السلام) و من تدين بمقالتهم خاصّة في كلّ الأحكام انتهى و فيه نظر لأن الإمامية و إن أوجبوا ذلك لكنهم جوّزوا التقليد و هذه المسألة من مسائل التقليد فهي جارية على أصولهم أيضا نعم ما تعارف بين العامة من المذاهب الأربعة ليس بمتعارف بيننا و لكن هذا المقدار لا يوجب عدم احتياجنا إلى هذه المسألة و الأحوط فيها مراعاة عدم الرجوع على تقدير صحّة التقليد لمجتهد في جميع المسائل على وجه الإجمال كما هو الأقرب حيث لا يستلزم عدم الرّجوع الضّرر و الحرج و لم يكن الثاني أعلم أو أورع بل الحكم بلزوم عدم الرّجوع حينئذ في غاية القوة و كذلك إذا قلّد مجتهدا معيّنا في جميع ما صار إليه في مصنّف من مصنّفاته أو في باب من أبواب الفقه على وجه الإجمال

مفتاح [القول في بيان جواز الإفتاء لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد بمذهب المجتهد من غير قصد الحكاية]

هل يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد الفتوى بمذهب المجتهد أو لا و هل يجوز لغيره العمل بهذه الفتوى أو لا التحقيق أن يقال إن غير المجتهد إذا أفتى بفتوى المجتهد بمعنى أنه شاء الحكم من غير قصد الحكاية عن المجتهد مستندا إلى فتواه ليعمل الغير به فقال مثلا الماء القليل ينجس بالملاقاة و لم يبيّن المجتهد الذي استند إليه فالظاهر أن إفتاءه هذا حرام فللعمومات الدالة على حرمة العمل بغير العلم و الفتوى بغير علم من الكتاب و السّنة و يؤيّدها العمومات الدالّة على حرمة الكذب و قد صرّح بالحكم المذكور في جملة من كتب أصحابنا ففي المعارج لا يجوز للعامي أن يفتي بما ينقله عن العلماء سواء نقل عن حيّ أو عن ميّت لأنه قول بما لا يعلم فيكون حراما و في التهذيب لا يجوز للعالم إذا لم يكن من أهل الاجتهاد الإفتاء بقول مجتهد حي أو ميّت و في المنية لا يجوز للعالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد الإفتاء بقول مجتهد آخر سواء كان ذلك المفتي حيّا أو ميّتا من غير أن يحكى عنه لأن في ذلك تلبيسا إذ العالم إنما يسأل عما عنده و ما استفاده باجتهاده لا عما قلّد فيه غيره انتهى و يظهر من جملة من الكتب الأصولية اختلاف العامة في هذه المسألة ففي النهاية و المنية و الأحكام اختلفوا في أن من ليس من أهل الاجتهاد هل يجوز له الإفتاء بمذهب غيره من المجتهدين و بما يحكيه عن الغير فمنع منه أبو الحسين و جماعة من الأصوليين لأنه إنما يسأل عما عنده لا عما عند غيره

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست