responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 602

بين المسلمين و في مجمع الفائدة الظاهر أنه لا خلاف في جواز الفتوى للمجتهد بل وجوبه عليه انتهى و يدل على ذلك الأدلّة الأربعة الكتاب و السّنة و الإجماع و العقل و في الكفاية للفقهاء الإفتاء و مستنده قوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ الآية و مقبولة عمر بن حنظلة و غيرها من الرّوايات و في التذكرة قد فوض الأئمة (عليهم السلام) الحكم و الضياء بين الناس إلى فقهاء شيعتهم المأمونين المحصّلين العارفين بالأحكام و مداركها الباحثين عن مأخذ الشّريعة المقيمين بنصب الأدلة و الأمارات الرّواية عمر بن حنظلة و أبي خديجة و صرّح في التحرير بأن في الإفتاء أجر عظيم و ثواب جزيل و هل يجب ذلك في زمن الغيبة أو لا صرّح في جملة من الكتب بالأول ففي موضع من التحرير ينبغي لمن عرف الأحكام و استجمع شرائط الحكم من الشيعة الحكم و الإفتاء و له بذلك أجر جزيل و ثواب عظيم مع الأمن على نفسه و ماله و المؤمنين فإن خاف على أحد منهم لم يجز له التعرض و في موضع آخر كما يجب على الفقيه العارف بالأحكام القضاء كذلك يجب عليه الفتيا حال الغيبة بالحق إذا أمن الضّرر و لم يخف على نفسه و لا على أحد من المسلمين و لو خاف على نفسه من الإفتاء بالحق جاز له مع الضرورة و خوفه الإفتاء بمذهب أهل الخلاف لهم أو السّكوت للضرورة مع المكنة و في التذكرة يجب على الفقهاء الإفتاء في حال غيبة الإمام (عليه السلام) إذا أمنوا الضّرر و لم يخافوا على أنفسهم و لا على أحد من المؤمنين قال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ و قال تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ الآية و في هي يجب عليهم الإفتاء حال غيبة الإمام (عليه السلام) إذا أمنوا الضرر و لم يخافوا على أنفسهم و لا على أحد من المؤمنين قال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ* الآية و في الدروس يجب على الفقيه الإفتاء مع الأمن و في المسالك يجب على من عرف الأحكام على الوجه المذكور و الإفتاء كفاية كما يجب عليه تحصيل تلك المرتبة كذلك على المشهور و قيل إن وجوب تحصيلها عيني و هو ضعيف و لكن قد يصير الواجب الكفائي عينيّا كما إذا لم يكن ثم من قام به فإنه يجب على الجميع النهوض إليه إلى أن يوجد من فيه الكفاية و لا يكفي ظن وصول الناهض إلى المطلوب فإن على كلّ خير مانعا و إنما يجب عليه الحكم و الإفتاء إذا لم يخف على نفسه أو على أحد من المؤمنين و إلا لم يجز التعرض إليه بحال و في الروضة يجب على من عرف الأحكام على وجه الاجتهاد الإفتاء كفاية كما يجب عليه تحصيل تلك المرتبة كذلك فإنّه يجب على الجميع النّهوض إليه إلى أن يوجد من فيه الكفاية و لا يكفي ظن وصول النّاهض إلى المطلوب فإن على كلّ خير مانعا انتهى و ما صاروا إليه من كون الإفتاء واجبا هو المعتمد و لكن في الجملة و هل هو عيني أو كفائي المعتمد هو الأخير و الحجة في الوجوب و الكفاية أمور منها ظهور اتفاق الأصحاب على الأمرين و منها ما تمسّك به في المسالك و مجمع الفائدة و الرياض على وجوب القضاء من توقف نظام النوع الإنساني عليه فتأمل و منها اشتماله على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيجب لعموم ما دلّ على وجوبهما من الكتاب و السّنة و منها عموم قوله تعالى مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ و في آية أخرى فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ و في أخرى فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ و منها قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ* الآية و منها لزوم الحرج العظيم على تقدير العينية و إذا انحصر المفتي الجامع للشرائط في فرد و توقف عمل المقلد اللازم من عبادة أو معاملة على فتواه بحيث لو لم يفت لم يتمكن من الإتيان بذلك العمل اللازم تعين عليه الإفتاء و صار الواجب الكفائي عينيا لأن الواجب الكفائي إنما يسقط عن بعض المكلّفين بقيام البعض و إلا خوطب الجميع به و أثموا بتركه فحيث لا يوجد إلا واحد فهو المخاطب على التعيين و لا يجوز له الامتناع حينئذ فإن امتنع و جعلناه كبيرة أو أصر عليه فسق و خرج عن أهلية الإفتاء لفواط الشرط و مع ذلك لا يسقط عنه الوجوب لأنه قادر على تحصيل الشرط بالتوبة كما لا تسقط الصّلاة عن المحدّث بامتناعه من الطّهارة فإذا تاب و رجعت العدالة وجب عليه الإفتاء و إذا تعدد المفتي و كان كل منهم صالحا للإفتاء و متمكّنا منه و توقف عمل المقلّد اللازم من

عبادة أو معاملة على الفتوى وجب على جميعهم الإتيان به و إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين و إن امتنع جميعهم أثموا و كان حكمهم في الفسق و وجوب الرجوع عنه بالتوبة كما سبق في المعين فيكون الإفتاء واجبا كفائيا و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه و إذا تعدّد المفتي و لكن لم يتمكن من إقامته إلا واحد منهم أو لم يتمكن المقلد من الرجوع إلا إلى واحد منهم و كان عمله اللاّزم متوقفا على التقليد تعين على ذلك الواحد إفتاؤه لما تقرر من أن الواجب الكفائي إذا لم يقم به أحد يصير واجبا عينيا على القادر عليه و لعموم ما دل على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إذا تعدد المفتي فرجع المقلد الواجب عليه التقليد إلى أحدهم مع علمه بوجود مثله ممن يصحّ له تقليده فهل يتعين على المرجوع إليه الفتوى الإفتاء و إن وجد غيره أو لا إشكال و لكن الاحتمال الأوّل في غاية القوة و مع ذلك فهو أحوط و عليه فهل يصدق المستفتي في ذلك مطلقا و لو ظن بكذبه أو لا مطلقا و لو ظن بصدقه أو يصدق و لو ظن بصدقه أو شك فيه و إلا فلا احتمالات أحوطها الأول و لكن الثالث في غاية القوة و إذا تمكن المقلّد من العمل بالاحتياط أو كان العمل مستحبّا أو مكروها و بالجملة لم يكن محتاجا إلى

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست