responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 523

المتعلق به إن جعلنا تقدير الرواية هكذا إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم منه فيكون من في قوله (صلّى اللّه عليه و آله) منه بيانية أما لزوم تقديم ذلك فواضح و أمّا الإضمار فلأن الإتيان بمعنى الامتثال لا يتعدى إلا بالباء فلا يقال أتى الصّلاة بل أتى بالصّلاة فلا بد من إضمار الباء قبل لفظة ما في ما استطعتم و كذا يلزم هذا إن جعلت من للتبعيض حتى يكون التقدير إذا أمرتكم فأتوا بعضه و يلزم على هذا أن يجعل قوله (صلّى اللّه عليه و آله) ما استطعتم بيانا لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) منه و هو خلاف الظاهر و الظاهر ممن استدل بالرواية على أن الأمر للندب و من أجاب عنه بالحمل على المجاز فهو معاضد قوي لما قلناه ثم لو تنزلنا عن ترجيح المجاز فلا أقل من التوقف و معه يسقط الاستدلال و بما ذكر يجاب عن الثاني إن سلم أصالة الموصولية في لفظة ما و أما الثالث فبالمنع من لزوم التأكيد على ما ذكرناه فإنه حينئذ يكون غرضه بيان أن القدرة شرط في التكليف و أن إطلاق الأمر مقيد به و ليس في هذا تأكيد لمدلول الصيغة فإن مقتضاها عدم الاشتراط فإن قلت على هذا يلزم أيضا التأكيد لأن اشتراط التكليف بالقدرة معلوم عقلا فيكون ذلك تقريرا لما دل عليه العقل فهو تأكيد قلت لو كان ذلك من البديهيات لكان الأمر على ما ذكرت و لكنه نظري فأراد الشارع أن يبيّنه حتى لا يختلف فيه العقول كما بين كثيرا من المسائل التي يستقل العقل بإدراكها على أنا نمنع من مرجوحية التأكيد على الإطلاق بل إنما يسلّم فيما إذا كان للفظ مجملان أحدهما تأكيد للفظ آخر و الآخر تأسيس و بيان فائدة أخرى غير ما أفاده اللفظ الآخر و أما مثل هذا التأكيد بالنسبة التي مثل هذا التأسيس فلا نسلّم مرجوحيته لأن مثل هذا التأكيد قد وقع كثيرا سلمنا و لكن يلزم التأكيد أيضا على تقدير حمل الرواية على غير ما ذكرناه لدلالة الاستصحاب على لزوم الإتيان بما تيسر على ما اعترف به الخصم سلمنا و لكن أولوية التأسيس معارضة بما ذكرنا فوجب التوقف فيسقط الاستدلال هذا كله على تقدير عدم القول بأن الفاء الجزائية تفيد التعقيب بلا مهلة و أما لو كانت الفاء تفيد الفور فلا يلزم تأكيد أصلا لأنه يكون المقصود في الرواية بيان أن الأصل فيما أمر الإتيان به فورا و هذا مما لم يدل عليه الصيغة على المختار و لا قام الدليل العقلي عليه و أما الثاني فلأن حمل الرواية على إطلاقه خلاف الإجماع لسقوط الميسور بالمعسور في بعض المقامات فاللازم حينئذ إما تقييد الرواية بما قام الدليل على الخلاف أو حملها على أن المراد من الميسور المأمور به بالأصالة الذي يتمكن من الإتيان به و من المعسور المأمور به بالأصالة الذي لا يتمكن من الإتيان به فيكون التقدير المأمور به الذي هو ميسور لا يسقط بالمأمور به الذي هو معسور و التقييد و إن كان أولى و لكن هذا ما يدل على أرجحية المجاز و هو قوله لا يسقط لدلالته على أن الأمر بالميسور باق و معلوم أن فرض هذا لا يكون إلا فيما ذكرنا و أما فيما ذكره المستدل فلا لأنه إذا ارتفع التكليف بالكل ارتفع التكليف بالجزء من حيث هو جزء قطعا لأنه تبع فإن وجب فإنما هو بأمر جديد فتأمل و أما الثالث فلوجوه الأول أن قوله (عليه السلام) لا يترك لا يمكن حمله على ظاهره حتى يكون نهيا عن ترك الباقي لشمول قوله (عليه السلام) ما لا يدرك كله للمستحبات و معلوم أنه إذا تعذر الإتيان بتمام ما تعلق به الأمر الاستحبابي لا يحرم ترك الباقي فلا بد حينئذ من حمل قوله (عليه السلام) لا يترك على المرجوحية في الجملة و معه لا يتجه الاستدلال لا يقال قوله لا يترك كله يدل على أن التكليف بالبعض كالتكليف بالكل فإن واجبا فواجب و إن مستحبّا فمستحب لأنا نمنع من دلالته عليه و لا يقال يجب تخصيص ما لا يدرك بالواجبات أخذا بظاهر قوله (عليه السلام) لا يترك كله و لا يجوز العكس و ارتكاب التأويل في لا يترك لما تقرر من أن التخصيص أولى من المجاز لأنا نقول لا نسلّم أن كل تخصيص أولى من المجاز حتى الذي يلزم منه خروج أكثر أفراد العام كما في محل البحث فإن إخراج المستحبات إخراج لأكثر الأفراد لظهور أن المستحبات أكثر من الواجبات الثاني أن الاستدلال به إنما يتم لو أريد من الكل الكل المجموعي و هو ممنوع لجواز أن يكون المراد الكل الأفرادي فيكون الرواية مختصة بالعمومات المتعذر من الإتيان بجميع

أفرادها و المطلقات التي في المعنى راجعة إلى العموم كقوله (عليه السلام) الصّلاة خير موضوع و نحو ذلك و لا يمكن إرادة المعنيين معا لأن الظاهر أن لفظ الكل مشترك لفظي بينهما مضافا إلى أن في الحمل على المجموعي لزوم التخصيص و لا كذلك الأفرادي فإن قلت الحمل على الأفرادي يلزم منه أن تكون الرواية تأكيدا لما هو معلوم قلنا في الجواب بمثل ما تقدم فتدبر الثالث أن الاستدلال لو تم فإنما يتم فيما إذا تعلق الخطاب بمركب و تعذر الإتيان ببعض أجزائه كما لو دخل الوقت و عرض له مانع من القراءة مثلا و أما إذا طرأ المانع قبل تعلق الخطاب كما لو لم يتمكن من القراءة قبل الوقت فلا تشمله الرواية و بهذا يمكن الجواب عن الحديثين السابقين الرابع أن مورد الرواية عدم الدرك و ليس هو عبارة عن مطلق تعذر الإتيان به الذي هو محل البحث فالدليل أخصّ من المدعى فتأمل و بالجملة الاعتماد على مثل هذه الأخبار القاصرة السند و الدلالة في تأسيس أصل شرعي مشكل في الغاية فعلى هذا الأصل في كل ما تعذر الإتيان بجزء منه سقوط التكليف و منه ما لو تعذر الإتيان بشيء من واجبات الوضوء أو الغسل فإذن الأصل فيهما الانتقال إلى التيمم فالجبيرة على خلاف الأصل فلا بد فيها من الاقتصار على القدر المتيقن على أن يمكن دعوى الأصل المزبور مع تسليم نهوض الأخبار حجة للمعظم في قولهم بأصالة الإتيان

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست