responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 524

بما تيسر من الأجزاء عند تعذر الباقي لمعارضتها بقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً* المفسر بعدم التمكن مطلقا تعارض العمومين من وجه لأعمية الأخبار المزبورة بالنسبة إليهما و إلى سائر العبادات التي لا يتمكن من الإتيان بجميع أجزائها و اختصاصها بما لو تعذر الإتيان ببعض الأجزاء و أعمية الآية الشريفة بالنسبة إلى صورتي تعذر الإتيان ببعض الأجزاء و كلها و اختصاصها بالطهارة فلا بدّ حينئذ من الأخذ بالآية الشريفة لوجود الترجيح في طرفها فإنها متواترة و معتضدة بجملة من الأخبار و لو توقف في الترجيح فاللازم الإتيان بالتيمم و ما تيسر من الأجزاء للإجماع على وجوب الصلاة مع قوله (عليه السلام) لا صلاة إلا بطهور و تردده بينهما

و ينبغي التنبيه على أمرين

الأول [القول في حكم الأصل المذكور بالنسبة إلى الأجزاء العملية]

اعلم أن القائلين بالأصل المتقدم اختلفوا فحكي عن بعض منهم تعميمه حتى بالنسبة إلى الأجزاء العقلية فلو قال ائتني بإنسان و لم يتمكن إلا من الفرس مثلا كان اللازم الإتيان به و منعه آخر و هو جدي (قدس سره) قال لاتحادها في الخارج و بساطتها و كون التعدد في طرف تحليل العقل و كون أحدهما عين الآخر و هو الأقوى

الثاني [القول في قيام دليل على وجوب الإتيان بما تيسر من الأجزاء في عبادة خاصة]

إذا قام دليل على أن سقوط التكليف بالبعض لا يستلزم سقوط التكليف بالباقي بل يجب الإتيان به كما في الوضوء فإن الإجماع منعقد على أنه لو تعذر الإتيان ببعض أجزائه كغسل اليد اليسرى يجب الإتيان بالأجزاء الباقية فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق بالباقي أو لا و تظهر الثمرة فيما إذا اختلف الأصحاب في وجوب الابتداء بالأعلى على من يجب عليه الإتيان بالأجزاء الباقية فإنه على الأول يدفع الوجوب بإطلاق الأمر بالغسل كما كان يدفع به قبل حصول المانع من الإتيان بالجميع و على الثاني لا يمكن دفعه به بل اللازم بالرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و هو وجوب البدأة بالأعلى إذ به يحصل اليقين برفع الحدث و التحقيق عندي على المختار الثاني لأن الأوامر إنما كانت متوجهة إلى القادر على الجميع و بعد حصول المانع ارتفعت و لذا قلنا إن مقتضى الأصل سقوط التكليف رأسا فإذا ثبت وجوب الإتيان بالباقي فإنما هو من دليل آخر غير تلك الخطابات فلا بد من ملاحظة حاله و ما يقتضيه من إطلاق أو تقييد فتكون الإطلاقات السابقة غير معتبرة أصلا و لا يمكن الرجوع إليها في شيء من الأحكام التي يقع فيها الخلاف في هذه الصورة و يمكن دعوى استحباب ما قلناه على الأصل المخالف من لزوم الإتيان بما تيسر من الأجزاء فتأمل

مفتاح [القول في أن تغيير هيئة المستحب ليس حراما لأصالة الإباحة]

اختلف الأصحاب في أن تغيير هيئة المستحب هل هو حرام أو لا بل غايته ترك المستحب فلا يستحق الثواب على قولين الأول أنه حرام و هو للشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) الثاني أنه ليس بحرام و هو للعلامة في المختلف و الشهيد في الذكرى و المحقق الخوانساري في المشارق و هو المعتمد لأصالة الإباحة عن المعارضة و لأنه لو كان حراما لاشتهر و يعضدهما الشهرة لا يقال إن التغيير المفروض كذب على الله تعالى و بدعة فيشمله عموم ما دل على حرمتها لأنا نقول الصغرى ممنوعة

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول [القول في أنه لا يترتب على التغيير ثواب]

لا إشكال و لا شبهة في أنه لا يترتب على التغيير ثواب لأن الثواب إنما يترتب على الهيئة المأمور بها و الهيئة المفروضة ليست بمأمور بها فلا يترتب عليها ثواب و كذا لا يحصل بها براءة الذمة و الخروج عن عهدة التكليف

الثاني [القول في أن المغير إذا اعتقد مشروعيته هيئة المستحب على الوجه الذي غيره لا عن شبهة كان مأثوما]

قال في المختلف و الذكرى إن المغير إذا اعتقد مشروعيتها على الوجه الذي غيرها لا عن شبهة كان مأثوما في اعتقاده و ادعى الثاني أنه لا شبهة في ذلك و فيه نظر لأن الاعتقاد إن كان مستندا إلى أمر فينبغي أن يكون معذورا لكونه عن شبهة و إن لم يكن مستندا إلى أمر فيمتنع تحققه لأن الكيفيات النفسانية التي من جملتها الاعتقاد و العلم مسببات و من المحال أن يحصل المسبب بدون سببه إلا أن يقال إن الاعتقاد أمر اختياري يمكن صدوره و تركه بمحض المشية و الإرادة و ليس هو كالعلم في عدم حصوله بمحض المشية و الإرادة فالنسبة بين الاعتقاد الذي هو عقد القلب و التصديق بشيء و بين نفس العلم العموم و الخصوص من وجه يصدقان فيما إذا علم بشيء و صدق به كالمؤمنين و قد يعلم بشيء و لا يعتقد به و لا يصدق به كالمنافقين الذين رأوا معجزات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إذ من المعلوم أن المعجزة كانت مفيدة للعلم و إلا كانت قاصرة عن إفادة المدعى فيرتفع اللوم عن المنافقين و هو باطل بالضرورة من الدين و من المعلوم أن المنافقين لم يصدقوا و لم يعتقدوا بدعوى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) المقرونة بالمعجزة و قد يعتقد بشيء و يصدق به و لا يعلمه كالمنافقين بالنسبة إلى دينهم و على هذا يتجه ما فرضناه و لعل دليلهم في الحكم بحرمة الاعتقاد المذكور اندراجه تحت أدلة البدعة المحرمة كما يظهر من العلامة في المنتهى و المحقق في المعتبر و المقدس الأردبيلي و صاحب المدارك و على هذا ينبغي أن يكون الفعل الناشئ عن هذا الاعتقاد و هو التغيير المفروض محرما لأنه مفاد أدلة البدعة و لكن المستفاد من كلامهما حرمة نفس الاعتقاد لا نفس التغيير إلا أن يقال إن مستندهما فيما يستفاد منهما ليس ذلك بل هو دلالة العقل على قبح الاعتقاد مع ما دل على أن كل قبيح عقلا حرام شرعا و ظهور الاتفاق على حرمة الاعتقاد المفروض و أصالة إباحة الفعل و اعلم أن مقتضى إطلاق كلامهما عدم الفرق في المسألة بين كون المغير عالما بأن التغيير ليس مشروعا أو جاهلا به

الثالث [القول في أنه مع التغيير هل يكون ممتثلا لأمر بالمستحب أو لا؟ و تفصيل ذلك]

قال في المشارق اعلم أن هيئة المستحب إما أن يكون مستفادة من نفس الأمر بذلك المستحب مثل أن يرد في الشرع تمضمض ثم استنشق و نحوه أو من أمر آخر مثل أن يرد أولا تمضمض و استنشق ثم ورد أمر آخر بأن قدم المضمضة على الاستنشاق و حينئذ لا يخلو إما

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست