responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 446

للمشترك في بعض الموارد، كما إذا توقف حفظ نفس محترمة على عمل شخصين و اشتراك رجلين مثلًا لكنه لا يكون في هذه الصورة إلّا حكم واحد، و أمّا في المقام فلا يجتمع الحكم الذي يتحقق بمخالفته الإثم، مع كون المنهي عنه هو التعاون المتقوم بشخصين مثلًا فتدبّر.

ثمّ ان الظاهر ان الإثم بمعنى مطلق المعصية، و العدوان بمعنى الظلم، فان كان معناه مطلق الظلم الشامل لظلم النفس، المتحقق في كل معصية، كانا مترادفين، و إن كان معناه خصوص ظلم الغير و العدوان عليه، يكون عطفه على الإثم من قبيل عطف الخاص على العام، و لعلّ النكتة فيه أهميّته و كونه من حقوق الناس، و يظهر من مجمع‌ [1] البيان حاكياً له عن ابن عباس و أبي العالية و غيرهما من المفسرين، ان الإثم هو ترك ما أمرهم اللّه تعالى به، و العدوان ارتكاب ما نهاهم عنه؛ لأنه مجاوزة ما حدّ الله لعباده في دينهم و فرض لهم في أنفسهم، و عليه فالإثم و العدوان كلاهما بمعنى العصيان، غاية الأمر ان الأوّل عدمي و الثاني وجودي، ثمّ انه يظهر منه ايضاً ان قوله تعالى‌ وَ تَعاوَنُوا .. و إن كان جزءاً من الآية الثانية، الّا انه كلام مستقل و ليس بعطف على ما قبله، و عليه فشأن نزول أصل الآية أيّاً ما كان لا يرتبط بهذا الذيل، الذي هو كلام مستأنف، فلا مجال للبحث في ان شأن نزول الآية هل يضر بحجيّة عموم مفاد الآية أم لا، كما لا يخفى.

الثاني الروايات الواردة في الموارد الخاصة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم فيها،

أو على حرمة مصاديق الإعانة و أفرادها، و لكنه يستظهر من مجموعها انّ الملاك هي نفس الإعانة على الإثم بعنوانها الكلّي،


[1] مجمع البيان 2: 155.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست