responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 445

و هي ان المأخوذ في القاعدة انما هو عنوان الإعانة، التي مرجعها الى كون أحد الشخصين مباشراً و فاعلًا، و الآخر عوناً له و مساعداً في إيجاد بعض مقدمات فعله، و المأخوذ في الآية الشريفة انما هو عنوان التعاون الذي هو من باب التفاعل، و معناه اشتراك شخصين و تعاونهما في جهة صدور الفعل عنهما، فلا ينطبق الدليل على المدّعى.

و أجيب عن ذلك بان امره تبارك و تعالى بالتعاون على البرّ و التقوى، و كذلك نهيه عن التعاون على الإثم و العدوان، ليس باعتبار فعل واحد و قضية واحدة و في واقعة واحدة، بل الخطاب الى عموم المؤمنين و المسلمين بان يكون كل واحد منهم عوناً للآخر في البرّ و التقوى، و لا يكون عوناً لأحد في الإثم و العدوان، فإطلاق لفظ التعاون باعتبار مجموع القضايا لا باعتبار قضية واحدة و فعل واحد، فالمأمور به في الآية الشريفة اعانة كل مسلم لكل مسلم في ما يصدر عنه من فعل الخير و البرّ و التقوى، و المنهى عنه اعانة كل شخص في فعله الذي هو إثم أو عدوان، فينطبق الدليل على المدّعى.

و يؤيّد هذا الجواب انه مع وضوح كون حكم الإثم و العدوان متوجهاً بالفاعل الذي يسند اليه الفعل، يكون مفاد الآية بيان حكم زائد، و هو التحريم المتعلق بالعون من آخر على ذلك، و لو كان مفاد الآية بيان حكم متعلق بعنوان التعاون، الذي مرجعه إلى إسناد الفعل الى شخصين و صدوره منهما، فلا يكون بياناً لحكم زائد؛ لأن مرجع ثبوت الحكم لعنوان التعاون عدم ثبوت الحرمة للفعل الصادر من واحد منهما، لانه لا يكاد يجتمع ثبوت الحرمة للواحد مع ثبوتها للمشترك، كما لا يخفى، نعم يمكن ثبوت الحكم‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست