responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 447

سيما بالنسبة إلى المعاصي الكبيرة و هي كثيرة:

منها قوله‌ [1] (ص): من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيس من رحمة اللّه، و لا شبهة في ان الإيعاد سيّما بهذا النحو، يكشف عن الحرمة، إنّما الكلام في ان المستفاد منه هل هو كون الإعانة على القتل خصوصاً مع أهميّته حرام، أو ان الملاك مطلق الإعانة على الإثم؟ لا يبعد الأوّل، و ذلك لانه لو كان المحمول هي الحرمة، لأمكن ان يقال بعدم الخصوصية، و لكن المحمول هو الإيعاد الخاصّ، الذي لا يثبت في غير القتل ظاهراً؛ فان مطلق الإعانة على الحرام لا يكون موضوعاً لمثل هذا الوعيد، و عليه فالمحمول الكاشف عن الحرمة مختص بالموضوع، و لا يتجاوز عنه، فكيف يمكن استفادة العموم منه؟

و منها: قول النبي (ص) في ما حكاه عنه أبو عبد اللّه (ع) على ما رواه في الكافي‌ [2]: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه، فإنه يستفاد منه مفروغية حرمة الإعانة على النفس و كونها موجبة لاستحقاق العقوبة، لكنه لا يستفاد منها ان حرمة الإعانة على نفسه هل هي من جهة كون المحرم مطلق الإعانة على الإثم، أو انّ للإعانة على النفس خصوصية موجبة لحرمتها؟

و منها: الروايات الكثيرة الواردة في معونة الظالمين في ظلمهم، و هي‌


[1] الوسائل 19: 9 ب 2 من أبواب القصاص في النفس ح 4. سنن ابن ماجة 2: كتاب الديات ح 2620.

[2] الكافي 6: 266 ح 8.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست