responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 87

بصحتها؛ لقاعدة الفراغ‌ [1]. و الأمر كما أفاده.

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: أن قاعدة التجاوز ليست مختصّة بباب الصلاة، بل تجري في كل مركب شكّ في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر، إلّا الوضوء للنّص الخاص‌ [2].

الثالث: قال المحقق النائيني: ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرناه (جريان القاعدة عند الشكّ في تحقق جزء بعد الدخول في غيره من الأجزاء) جريان القاعدة فيما إذا شكّ في الحمد و هو مشتغل بالسورة، فان الحمد و السورة جزءان مستقلّان في الاعتبار، لكن الظاهر من رواية زرارة المتقدمة هو اعتبار الدخول في الركوع، في عدم الاعتناء بالشكّ في القراءة. و لا ريب أنّ المعتبر حينئذ في عدم الاعتناء هو الدخول في الركوع، و فرض الشكّ في خصوص الحمد خارج عن مفروض السؤال، فيبقى داخلا في عموم قوله (عليه السّلام) (إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء) و هذا هو الأقوى‌ [3].


[1] مصباح الأصول: ج 3 ص 296.

[2] مصباح الأصول: ج 3 ص 296.

[3] أجود التقريرات: ج 2 ص 475.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست