responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 86

2- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء، على أنّه لا اعتبار بالشكّ الذي يقع في جزء من العبادات بعد التجاوز عن محلّ ذلك الجزء المشكوك وجوده فالأمر متسالم عليه و الحكم مفتى به عندهم.

و هناك خصوصيّة أخرى لقاعدة التجاوز المستفاد من النّص و هي بما يلي:

قال سيدنا الأستاذ: ثمّ إنّه يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير؛ لكونه مأخوذا فيها في صحيحة زرارة و موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمتين- إلى أن قال:- فاعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز مما لا ينبغي الارتياب‌ [1].

فروع‌

الأول: إذا شك في الجزء الأخير كالشكّ في التشهد و التسليم بعد إتمام الصلاة مثلا فعندئذ، إذا كان الشكّ مع عدم الاشتغال بشي‌ء آخر أو سكوت طويل أو كان مع الاشتغال بأمر غير مرتب على الجزء الأخير و غير مانع من تداركه فلا شكّ في عدم جريان القاعدتين؛ لعدم حصول التجاوز عن المحل و الفراغ عن العمل، و كذا إذا كان الشكّ بعد الاشتغال بأمر مرتب على الجزء الأخير غير مانع من التدارك، كالشكّ في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب، فلا تجري قاعدة التجاوز؛ لعدم صدقها إلّا إذا كان ترتب المحل على حسب الجعل الشرعيّ، و لا يكون التسليم مقدما على التعقيب بحسب الجعل الشرعيّ، و كذا لا تجري قاعدة الفراغ؛ لعدم إحراز الفراغ مع الشكّ في الجزء الأخير، و أمّا إذا شكّ في صحة الجزء الأخير بعد الإتيان بالمنافي، كالشكّ في التسليم بعد الاستدبار فلا تجري قاعدة التجاوز؛ لعدم ترتب المحل على حسب الجعل الشرعيّ، و أمّا قاعدة الفراغ فلا بأس بها، كما قال سيّدنا الأستاذ بعد نفي المجال عن قاعدة التجاوز في المقام: نعم تجري قاعدة الفراغ فإنّ الصلاة قد مضت حقيقة و شكّ في صحتها و فسادها فيحكم‌


[1] مصباح الأصول: ج 3 ص 282.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست