responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 88

قاعدة التحجير

المعنى: معنى القاعدة بحسب اللغة عبارة عن تجميع الأحجار من الأراضي تجاه الزرع، و امّا بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن العمل الذي يتحقق في سبيل الوصول إلى النتيجة، و بكلمة واحدة: الاستهداف العملي، كتسوية الأراضي لأجل الأحياء، و حفر الآبار و المعادن و الركائز، لاستخراج الماء و الجواهر المعدنيّة و ما شاكلها. كما قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): و التحجير أن يؤثّر فيها أثرا لم يبلغ به حدّ الأحياء، مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوّط عليها حائطا و ما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنّه يكون أحقّ بها من غيره‌ [1].

و قال الفقيه صاحب الوسيلة (رحمه اللّه): و التحجير تأثير في الموات دون الأحياء، و هو على ثلاثة أوجه: تحجير لإحياء الأرض، أو لاستخراج المعدن، أو لاستنباط العيون و القنى، أو لإجراء الماء من النهر الكبير الى الصغير فإن أتمّ فهو إحياء، و إن أثّر أثرا فهو تحجير، و المؤثر لولاية (يوجب حق الأولويّة) فإن استولى عليه غيره لم تملك و إن أحيا [2]. فالتحجير قاعدة فقهيّة كقاعدة الحيازة و قاعدة الإحياء، و توجب حق الأوليّة للمحجّر.


[1] المبسوط: ج 3 ص 273.

[2] الجوامع الفقهيّة: الوسيلة، ص 682.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست