الحق، كما قال سيدنا الأستاذ: إذا قام الجالس من المسجد و فارق المكان، فإن أعرض عنه بطل حقّه، و لو عاد إليه و قد أخذه غيره، فليس له منعه و إزعاجه [1].
الثالث: قال سيّدنا الأستاذ في أقسام أراضي الموت: القسم الثالث (ما يكون له مالك معلوم) فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه [2].
[1] منهاج الصالحين: ج 2 ص 163.
[2] منهاج الصالحين: ج 2 ص 151.