المعنى: معنى القاعدة هو أن تطبيق الحدود كالقتل و قطع اليد و ضرب الجلد يكون في زمان الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ. قال سيّدنا الأستاذ: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر [1].
و هنا دعويان: (الاولى): جواز إقامة الحدود- الحكومة- في المجتمع لغير الإمام. (الثانية): اختصاص الإقامة للفقيه- الحاكم الشرعيّ.
أمّا الأولى: قال سيّدنا الأستاذ: هذا (الجواز) هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلّا ما حكي عن ظاهري ابني زهرة و إدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصبه لذلك و هو لم يثبت، و يظهر من المحقّق في الشرائع و العلّامة في بعض كتبه التوقف.
و يدلّ على ما ذكرناه أمران:
(الأول) أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة، و دفعا للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس، و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، و ليس