responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 54

قاعدة إقامة الحدود الى من اليه الحكم‌

المعنى: معنى القاعدة هو أن تطبيق الحدود كالقتل و قطع اليد و ضرب الجلد يكون في زمان الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ. قال سيّدنا الأستاذ: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر [1].

و هنا دعويان: (الاولى): جواز إقامة الحدود- الحكومة- في المجتمع لغير الإمام. (الثانية): اختصاص الإقامة للفقيه- الحاكم الشرعيّ.

أمّا الأولى: قال سيّدنا الأستاذ: هذا (الجواز) هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلّا ما حكي عن ظاهري ابني زهرة و إدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصبه لذلك و هو لم يثبت، و يظهر من المحقّق في الشرائع و العلّامة في بعض كتبه التوقف.

و يدلّ على ما ذكرناه أمران:

(الأول) أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة، و دفعا للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس، و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، و ليس‌


[1] تكملة المنهاج: ج 1 ص 224.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست