responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 52

السيرة في عطب (الكسورات المتروكة من) المسافر و نحوه- الى أن قال-:

فالأولى ان يقال: ما علم إنشاء إباحة من المالك لكل من يريد أن يتملّكه، كنثار العرس و نحوه، يملكه الأخذ بالقبض، أو بالتصرف الناقل، أو المتلف أو مطلق التصرف، على الوجوه أو الأقوال المذكورة في المعاطاة بناء على أنها إباحة، و كذا ما جرت السيرة و الطريقة على تملّكه ممّا قام شاهد الحال بالاعراض عنه، كحطب (عطب) المسافر و نحوه، أو ما كان كالمباحات الأصليّة، باندراس (الملك) كأحجار القرى الدراسة [1]. و الحكم مفتى به كما قال سيّدنا الأستاذ في الفتوى: إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصليّة [2].

فروع‌

الأوّل: قال المحقق الحلي (رحمه اللّه): لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر فهو لأهله، و ما أخرجه بالغوص فهو لمخرجه‌ [3]. و كان الحكم على أساس خبر ضعيف عن الشعيري قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه، و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به‌ [4].

و هناك (في الباب) رواية أخرى عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) (الحديث الأول) بنفس المضمون و لا بأس باعتبار سنده على أساس توثيق عام، فيمكننا أن نستند الحكم الى تلك الرواية.

الثاني: الإعراض كما يتحقق بالنسبة إلى الملك، كذلك يتحقق بالنسبة إلى‌


[1] جواهر الكلام: ج 40 ص 400 و 401.

[2] منهاج الصالحين: ج 2 ص 138.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 109.

[4] الوسائل: ج 17 ص 362 باب 11 كتاب اللقطة ح 2.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست