responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 33

تلك الوكالة أو لا؟ قال العلّامة: أصحّهما عند قوم أنه يملكه؛ لأنّه من توابع البيع و مقتضياته، فالإذن في البيع إذن فيه و إن لم يصرّح به‌ [1].

الثالث: قال السيد صاحب العناوين: الضابط، أنّ الاذن في موضوع إذن من الشرع في لوازمه من الجهة المأذون فيها كما أنّ الاذن في إجارة العين المستأجرة إذن في قبضها؛ إذ التسليط على المنفعة يلزمه التسليط على العين و لا ينفكّ عنه‌ [2].

الرابع: قال السيد اليزدي (رحمه اللّه): إذا كان (الاذن) بعد الزرع و كان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل؛ لأنّ الإذن بالشي‌ء إذن في لوازمه‌ [3].


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 122.

[2] العناوين: ج 1 ص 104.

[3] العروة الوثقى: ص 552.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست