responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 32

2- الروايات: منها ما نقله الشيخ (رحمه اللّه) بالإسناد عن الحسن الصفار أنّه كتب الى أبي محمّد (عليه السّلام) سألته عن تملك لوازم الأرض التي أشتريها من رجل فوقّع: إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللَّه‌ [1].

دلّت على أنّ اللوازم و الملحقات تابعة لذيها حكما.

و منها معتبرة السكونيّ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «قضى النبيّ (صلى الله عليه و آله) في رجل باع نخلا و استثنى غلّة نخلات فقضى له رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها [2]. دلّت على استحقاق المشتري لوازم البستان الذي اشتراه و هذا هو معنى القاعدة، و يؤكّد ما أوردناه حول القاعدة استناد الفقهاء عليها لدى الاستنباط، كما قال الشهيد (رحمه اللّه) في جواز الإجارة بعد الإجارة: و للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها ثم ذكر مستندا لهذا الحكم فقال: و الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه‌ [3].

فروع‌

الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لا بدّ أن يقتصر الوكيل في التصرف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا و لو بمعونة قرائن حالية أو مقاليّة و لو كانت هي (القرينة) العادة الجارية على أنّ التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر (و الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه) كما لو سلم إليه المبيع و وكّله في بيعه أو سلّم إليه الثمن و وكّله في الشراء [4].

الثاني: إذا تحقق الوكالة في البيع، فهل يكون للوكيل تملك الثمن في ضوء


[1] الوسائل: ج 12 ص 405 باب 29 من أبواب أحكام العقود ح 1.

[2] الوسائل: ج 12 ص 406 باب 30 من أبواب أحكام العقود ح 2.

[3] اللمعة الدمشقية: ج 4 كتاب الإجارة ص 340.

[4] تحرير الوسيلة: ج 2 ص 190.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست