responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 34

قاعدة الإرشاد

المعنى: المراد من الإرشاد هنا هو بيان الأحكام للجاهل، فيجب على العالم إرشاد الجاهل و تعليمه المسائل الدينية، و عليه قد يعبّر عنها (القاعدة) بوجوب إعلام الجاهل على العالم.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الآية: و هي قوله تعالى‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ [1]. دلّت على وجوب تعلّم الأحكام لغاية الانذار و الإرشاد بالنسبة إلى القوم الذين لا يعلمون، فيجب إرشاد الجاهل على العالم بحكم الآية الكريمة. و من المعلوم، أنّ الآية تكون في مقام بيان غائية العمل، أي الانذار غاية للتفقّه فتفيد وجوب الإرشاد قطعا كما قال سيدنا الأستاذ: أمّا الأحكام الكليّة الإلهيّة فلا ريب في وجوب إعلام الجاهل بها؛ لوجوب تبليغ الأحكام الشرعيّة على الناس جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة، و قد دلّت عليه آية النفر، و الروايات الواردة في بذل العلم و تعليمه و تعلّمه‌ [2].


[1] التوبة: 122.

[2] مصباح الفقاهة: ج 1 ص 122.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست